مجلة العلوم القانونية http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols <p>مجلة العلوم القانونية، مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية القانون_جامعة بغداد، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والاجتهادات القضائية وملخصات الرسائل الجامعية المتميزة فضلا" عن اعمال المؤتمرات والندوات القانونية التي تعقدها الكلية.</p> <p>وتعد المجلة من اعرق المجلات القانونية على مستوى العراق، اول اصدار لها كان عام 1969م ، ومستمرة لحد الان في رفد اصدارها الى جميع كليات القانون في الجامعات العراقية والمؤسسات الحكومية فضلا" عن الوزارات والجهات ذات العلاقة.</p> <p>وتستقطب المجلة الباحثين من داخل العراق وخارجه لنشر بحوثهم القانونية وباللغات العربية، والانكليزية، والفرنسية ، فهي معتمدة لأغراض الترقية العلمية للاساتذة الجامعيين، وحاصلة على التصنيف المعياري منذ عام 2008 ، ولها رقم ايداع في دار الكتب والوثائق العراقية (675) لسنة 1998.</p> <p>ولقد صدر عن المجلة منذ عام (1969) ولغاية النصف الثاني لعام 2017 (32) مجلد بواقع عددين في كل سنة ، فضلا" عن الاعداد الخاصة ببحوث السادة التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا ، والاعداد الخاصة بوقائع (بحوث المؤتمرات القانونية التي تعقدها كلية القانون-جامعة بغداد).</p> College of Law / Baghdad University ar-IQ مجلة العلوم القانونية 2070-027X التوعية القانونية لطلبة الجامعات بالمعايير الدولية لحقوق الانسان http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/219 <p>ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان&nbsp; وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او المشروع من اجل تطبيقه وتحقيق اهدافه يقضي توفر البنية والارضية الصالحه لذلك. وهذه تتطلب مستلزمات عديده ذات ابعاد شخصية وفنية ومادية، وهذا يستلزم فترة زمنية ليست بالقصيرة ويتم تطبيقها على مراحل عديدة. واهم شئ في ذلك هو بناء الانسان على اساس ثقافة المواطنة والشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن والمجتمع، ومن ثم تبني فلسفة لحقوق الانسان وعلى اساسها يتم اقرار سياسة خاصة لها، ومن ثم وضع اليات لتطبيق معايير حقوق الانسان، هذا يتطلب وضع نظام للرقابة على تطبيق الاليات، واخيرا تقييم العملية كاملة لغرض المراجعة وتصحيح المسار</p> جمال ابراهيم الحيدري ##submission.copyrightStatement## 2019-09-17 2019-09-17 30 1 26 38 أحكام الامتناع عن الفعل في المسؤولية عن الفعل الشخصي http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/220 <p>تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل الضرر المسؤزولية عن الخطا السلبي؟ وهنا تندرج صورة من صور الخطا السلبي او وهي (الامتناع عن الفعل)، وهو الحالة التي يلتزم فيها الفرد بعدم القيام بعمل في الوقت الذي يفرض عليه القانون احيانا القيام بعمل. أو يفرض عليه الواجب القيام بعمل معين. أشكالية البحث: وهنا تثور أشكالية تتلخص في ما ياتي:</p> <p>&nbsp;1– ما هو الحكم القانوني في حالة امتناع الفرد عن القيام بعمل مفروضا عليه بحكم القانون او بحكم الواجب القانوني العام؟</p> <p>2– هل يتساوى اثر الامتناع عن الفعل الذي يفرضه الواجب القانوني العام، مع الاثر الذي تفرضه النصوص القانونية الخاصة؟</p> <p>3– هل يتساوى الحكم على الممتنع ناقص الاهلية، والممتنع كامل الاهلية؟</p> <p>4– ماهو الحكم اذا كان الممتنع ناقص الاهلية، بمعنى ان يكون الضرر ترتب على امتناع شخصا ما عديم الاهلية؟ 5– وأخيرا ما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه المسألة بالذات، وما هي اراء الفقهاء في الموضوع. هذه الاشكاليات جميعها سوف نجيب عنها في هذا البحث ان شاء الله تعالى.</p> مثنى محمد عبد ##submission.copyrightStatement## 2019-09-17 2019-09-17 30 1 39 116 التجرد من الميول الذاتية لدى القاضي الجزائي http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/221 <p>قال تعالى )) ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس</p> <p>ان تحكموا بالعدل (( 1. فالاية تفيد انه يجب على كل مؤمن ان يحافظ على الشئ</p> <p>ويرعاه ويؤديه الى صاحبه، ومايهمنا هنا هو الجزء الثاني من هذه الاية والمتعلقة</p> <p>بعدالة الحكم الصادر من قبل متولي القضاء. فالقضاء بين الناس ليس عملا عاديا،</p> <p>بل يمكن القول انه ليس عملا آدميا انه عمل الهي، وانه لتجاوز كبير ان يكون</p> <p>القاضي بشرا ولكنه بشر كيف يقضي بين الناس وهو منهم، به ضعفهم وبه</p> <p>عيوبهم؟ والقضاء واسع يستلزم الكمال: العدالة، الثقافة الشاملة، المعرفة العميقة،</p> <p>النظرة والبصيرة المستنيرة، الثبات وقوة الاعصاب، الحكمة والصبر واللياقة</p> <p>والفطنة واليقظة… الخ. فاذا كان القضاء هو تلك الامانة العظيمة التي ابت</p> <p>السموات والجبال ان تحملها، فحملها الانسان على ضعفه ورقة حاله، فانة ينبغي</p> <p>ان يكون القاضي في جميع الاحوال انسانا مثاليا، وهذا اضعف الايمان وفي الوقت</p> <p>نفسة اقصى مافي الامكان! فالقاضي المثالي هو الذي يقضي بين الناس بالحق</p> <p>والعدل والذي تنزه عما يختلج في نفس كل انسان مما يدري ولايدري.</p> <p>ومن جانب اخر فان القضاء هو المثال الوحيد للعمل الذي يستلزم جهاد</p> <p>الشخصية بكاملها، فكل عمل من الاعمال يستطيع الانسان ان يؤديه بجانب من</p> <p>نفسه فالتعليم والطب والهندسة وغيرها يحتاج كل منها الى ملكة او مهارة اودراية</p> <p>خاصة بينما القضاء تمتد جذوره فتحيط بكل اصل من حياة القاضي: عقلية او</p> <p>عاطفية او انفعالية او مزاجية او ارادية اوصحية او عائلية… الخ فاذا جلس</p> <p>القاضي على منصة القضاء اوخلا الى نفسه ليصدر الحكم فانه لا يستطيع ان</p> <p>يفصل شخصيته كقاض عن شخصيته كانسان تمام الفصل، ومن هنا حف طريق</p> <p>القضاء بالمخاطر والصعوبات، فالقاضي كأنسان عرضة لان يقع تحت تاثير</p> <p>الايحاء فيفسد عمله وحكمه، وخليق بأن تنطوي نفسه على جراح وندوب قديمة</p> <p>او حديثة، واتجاهات وميول عامة او خاطئة تؤثر في حكمه ابلغ التأثير، والقاضي</p> <p>بعد ذلك مطالب بأن يصيب في حكمه كبد الحقيقة فلا يدين بريئأ اويبرئ جانيا،</p> <p>وان يوقع على الجاني نصيبه من العقاب دون مبالغه في القسوة او اسراف في</p> <p>الرحمة ليصل بذلك الى عدالة الحكم الذي يصدره.</p> <p>واذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية</p> <p>موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة</p> <p>ان يكون محايدا حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية،</p> <p>فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تطلب من القاضي ان يكون محايدا وهذه</p> <p>الحيدة لاتوجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة</p> <p>مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها.</p> <p>وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثا للطمأنينة</p> <p>لدى المتقاضين، لذلك يأتي هذا البحث المتواضع ليسلط الضوء على هذا</p> <p>الموضوع الحيوي والمهم محاولاً: ايجاد اساسياته المهمة وصولا الى تبيان اهم</p> <p>العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على</p> <p>القانونية عند اصدار الاحكام.</p> <p>&nbsp;</p> وعدي سليمان المزوري ##submission.copyrightStatement## 2019-09-18 2019-09-18 30 1 117 162 التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق 5002 http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/222 <p>تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى</p> <p>كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى</p> <p>ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة</p> <p>عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها</p> <p>وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة</p> <p>توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.</p> <p>وعلى الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم</p> <p>انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي</p> <p>والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه</p> <p>لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة،</p> <p>وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.</p> <p>ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية</p> <p>رئيسة من أولويات الدولة، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية</p> <p>والاقتصادية تهدد قوتها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي.</p> <p>لذا وجب عليها العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة في تشريعاتها</p> <p>وإستراتيجية عمل مؤسساتها قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ</p> <p>قيم النزاهة ما بين مختلف شرائح المجتمع.</p> مها بهجت يونس ##submission.copyrightStatement## 2019-09-18 2019-09-18 30 1 163 247 جريمة الإبادة الجماعية http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/223 <p>تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد</p> <p>البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو</p> <p>بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه</p> <p>الجرائم الإنسانية.</p> <p>وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم</p> <p>تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة</p> <p>في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج الذي حدد تلك الجرائم الدولية</p> <p>بأنها "القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد</p> <p>أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب</p> <p>سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا</p> <p>.) لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها ) 1</p> <p>وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام 1991</p> <p>الجرائم ضد الإنسانية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى</p> <p>نطاق واسع، وأوضحت أن كل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك من</p> <p>الانتهاكات التالية لحقوق الإنسان بصورة منتظمة أو على نطاق جماعي وهي:</p> <p>"القتل العمد، والتعذيب، وإخضاع الأشخاص لحالة الرق أو العبودية أو السخرة</p> <p>أو الإبقاء على هذه الحالة والاضطهاد لأسباب اجتماعية أو عرقية أو دينية أو</p> <p>." ثقافية، أو يأمر بارتكاب أو يرتكب جريمة إبعاد السكان أو نقلهم عنوة يعاقب" 2</p> <p>وتعد جريمة الإبادة الجماعية إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري،</p> <p>بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك</p> <p>لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في</p> <p>كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية</p> <p>أو قبلية… الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو</p> <p>الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل</p> <p>للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في</p> <p>حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته.</p> <p>وتشكل الإبادة الجماعية نوعاً من السادية يبرز أخطر ما في النفس البشرية</p> <p>من وحشية ضارية وشذوذٍ عند فاعلها، كما أنها تعد أحد صور الجرائم الدولية</p> <p>التي تستوجب معاقبة مرتكبيها والتعاون الدولي لمحاربتها والقضاء عليها.</p> زياد محمد ربيع ##submission.copyrightStatement## 2019-09-18 2019-09-18 30 1 164 247 نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية في النظام القانوني الانكلوامريكي http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/224 <p>لقد شكلت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية ، معلما بارزا من</p> <p>معالم تطور القانون الانكلوامريكي وتفرده من بين معظم الأنظمة القانونية ودليلا لا يرقى إليه الشك في قدرة القضاء الانكلوامريكي في خلق وإنشاء النظريات القانونية لإيجاد الحلول العادلة للوقائع التفصيلية التي تقع في الحياة القانونية العملية في الأحوال التي تعجز فيها النظريات القانونية التقليدية في إيجاد الحلول لها.</p> <p>وللتزود بفكرة عن موضوع البحث هذا، وجدنا من المناسب أن نتناول هذه</p> <p>المقدمة في ثلاث فقرات نخصص الأولى منها لجوهر فكرة البحث والثانية لأهمية البحث من الناحية العملية، ونفرد الثالثة منها لخطة البحث.</p> <p>أولاً: جوهر فكرة البحث</p> <p>تستند نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية على فرضية أساسية</p> <p>مفادها: اذا كان من المسلم به في ظل الأنظمة القانونية المختلفة ان الرابطة</p> <p>القانونية الناشئة عن الالتزامات العقدية ذات التنفيذ المؤجل تقوم على ان الدائن ) قد منح مدينه الثقة والائتمان في تنفيذ لالتزاماته عند حلول ميعاد استحقاقها، ) 2</p> <p>فان تلك الثقة وهذا الائتمان يتقوضان في كل الأحوال التي تطرأ فيها ظروف من شأنها أن تحمل الدائن على الاعتقاد بأن مدينه سوف لن ينفذ التزامه اذا ما حان اجل تنفيذها اما لتصريحه بعدم رغبته في التنفيذ او لعدم قدرته على تنفيذه من الناحيتين المادية او القانونية مما يمنح الدائن الحق – طبقا لهذه النظرية – في فسخ العقد بشروط معينة – قبل حلول الأجل المضروب لتنفيذ تلك الالتزامات.</p> <p>ولقد أثارت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية إشكاليات قانونية</p> <p>متعددة، فثار جدل فقهي عميق حول أساسها القانوني وشكك البعض من الفقه</p> <p>الإنكليزي والفرنسي فيها لافتقارها إلى أساس قانوني متين لخروجها عن الإطار التقليدي في نظرية الفسخ والتي تشترط أن يكون المدين قد اخل بالتزامه العقدي بعد حلول اجل هذا الالتزام حتى يكون ذلك سببا يبرر للدائن فسخ العقد المبرم ولايمكننا القول من الناحية القانونية بان المدين قد اخل بالتزامه لمجرد تصريحه أوضعف قدرته على تنفيذه، فضلا ان مسايرة منطق هذه النظرية يودي بالضرورة إلى الانتقاص من القوة الملزمة وذريعة قد يلجا لها الدائن للتخلص من عقد أصبح غير ذي جدوى بالنسبة إليه. وقد رد أنصار هذا النظرية بالقول ان نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية لا تستند الى المدين قد اخل بالتزامه ألعقديه فهذا الالتزام لما يحن اجله حتى يخرق، بل تستند الى واجب عام مفروض بحكم القانون يفرض على المدين الا يقوم بأي سلوك من شأنه ان ينقض تعهده بتنفيذ التزامه،غير ان التبرير الأبرز لأنصار هذه النظرية هو الفائدة العملية لتبني هذه النظرية في تسوية المراكز القانونية القلقة فليس من المنطق القانوني في شيء انتظار حلول اجل تنفيذ التزام أثبتت الوقائع أن المدين به غير قادر على تنفيذه، فضلا</p> <p>على ان تبني هذه النظرية يحقق فائدة كبيرة للمدين كذلك اذ انها سوف تقلل كثيرا من مقدار الأضرار التي سوف تصيب الدائن والتي يجب ان يتحملها المدين عبء تعويضها لو انتظرنا حلول اجل تنفيذ الالتزام وهذا ما يدعو اليه معارضو هذه النظرية.</p> <p>ولم تقتصر الإشكاليات القانونية لنظرية الجُحود المبتسر على أساسها القانوني بل امتدت إلى طبيعة وأنماط الوقائع التي تعتبر جحودا من المدين لعقده، وقد استقر القضاء الانكلوامريكي وتبعه في ذلك القضاء التجاري الدولي على أن تلك الوقائع المشكلة لجحود المدين يجب ان تكون من القوة بمكان بحيث تحمل دائنا معتادا على الاعتقاد بأن مدينه سوف لن ينفذ التزامه اذا ما حان اجل تنفيذ هذا الالتزام اما لان المدين قد صرح بعدم رغبته في تنفيذه او لان طرأت ظروف عليه جعلته غير قادر على تنفيذه.</p> <p>ولم تقتصر إشكاليات نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية على الأساس القانوني لهذه النظرية أو طبيعة الوقائع المشكلة لجحود المدين لعقده، بل امتدت الى النتائج المترتبة عليها سوى فيما يتعلق بحق الدائن في فسخ عقده ابتسارا )أي قبل حلول اجل تنفيذ التزام المدين( او نطاق التعويض الذي يستحقه الدائن. فذهب القضاء الإنكليزي وتبعه في ذلك بعض من الفقه هناك على ان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا ينشأ تلقائيا وما يترتب عليه من تعويض ينشأ تلقائيا من واقعة جحود المدين لعقده ويقتصر دور القضاء – عند رفع الدعوى إليه – على تقرير فيما إذا كان الدائن محقا في فسخ عقده تبعا الى سلوك المدين وتقرير فيما اذا كان هذا السلوك يعتبر واقعة مشكلة لجحود المدين لعقده ام لا. بينما ذهب قانون التجارة الموحد الأمريكي وتبعه في ذلك غالبية الفقه والقضاء التجاري الدولي على ان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا لا ينشأ بشكل تلقائي بل هومرهون بإرسال الدائن أشعارا إلى مدينه يدعوه فيه الى تقديم ضمانات تؤكد قدرته على تنفيذه وان حق الدائن في فسخ العقد ابتسارا وما يستتبعه من تعويض ينشأ من اللحظة التي يعجز فيها المدين من تقديم تلك الضمانات في وقت معقول.</p> <p>&nbsp;</p> ظافر حبيب جبارة ##submission.copyrightStatement## 2019-09-18 2019-09-18 30 1 310 396 ملحقات الموازنة العامة http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/225 <p>من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات</p> <p>المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع</p> <p>الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري</p> <p>او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.</p> <p>الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين</p> <p>وتعديلات لقوانين اخرى.</p> <p>أي تتحول الموازنة العامة الى وسيلة او أداة لإيراد تعديلات على تشريعات</p> <p>قائمة بالفعل.</p> <p>هنا يتبادر الى الذهن عدة تسأؤلات حول هذه طبيعة التعديلات او الملحقات؟</p> <p>ولماذا يتم اللجوء الى هذه الطريقة؟ فالمعتاد ان تصدر قوانين خاصة بتعديل أي</p> <p>قانون، فلماذا الركون الى هذه الوسيلة وتكرار اللجوء اليها بحيث تؤدي في النهاية</p> <p>الى التخبط في التطبيق.</p> <p>هذه الطريقة في تضمين الموازنة العامة يندر اللجوء اليها بشكل عام، فهل</p> <p>يوجد نص دستوري يبيح هذا الاسلوب او يحدد اجراءه؟ او يحدد خطوات اتباعه.</p> <p>ام تم اتخاذه طريقة جديدة في تشريع القوانين وتعديلها، كأسلوب مستحدث.</p> <p>ولكن اين يمكن للباحث والمطبق للقانون والمستفيد منه الرجوع الى هذه</p> <p>النصوص، فأذا اراد ذلك فعليه ان يبحث في الموازنات العامة وهكذا لكل سنة</p> <p>وبالتالي يظهر ما يثير الصعوبات والاستفهامات العديدة.</p> بان صلاح الصالحي ##submission.copyrightStatement## 2019-09-24 2019-09-24 30 1 397 419 منظمة شنغهاي للتعاون دراسة في إطار القانون الدولي http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/226 <p>إن منظمة شنغهاي للتعاون –(Shanghai Cooperation Organization SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين،</p> <p>روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي</p> <p>الصينية في 51 حزيران 1005 . تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً</p> <p>00 مليون و 581 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي</p> <p>أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم.</p> <p>لها مقريين دائميين هما مقرالأمانة العامة للمنظمة في العاصمة الصينية بيجين</p> <p>ومقر جهازمكافحة الإرهاب الإقليمي في العاصمة الأوزبكية طشقند. تهدف</p> <p>المنظمة إلى تحقيق التعاون في المجال السياسي والأمني والإقتصادي والتجاري</p> <p>والثقافي وشبكات النقل والطاقة وكذلك تبنيها العديد من الستراتيجيات لحل مشاكل</p> <p>الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، فالمنظمة منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن</p> <p>إلى الوقت الحاضر تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وإلى تعزيز</p> <p>السلم والأمن الدولي، حيث حققت إنجازات ملحوظه في إستتباب الأمن والتعاون</p> <p>في كافة المجالات الأُخرى.</p> <p>وبسبب الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات تتعلق</p> <p>بالعضوية وآلية إتخإذ القرارارت ولعدم وجود دراسة معمقة حول المنظمة حيث</p> <p>إن معظم الدراسات السابقة تركز على المُراقبة والوصف والتقييم وغيرها من</p> <p>الظواهر السطحية للمنظمة على إعتبار إنها تطبيقا سياسياً دوليا فحسب. من هذا</p> <p>المنطلق آليتُ إلاّ أن أبحثه من خلال التركيز على النظام القانوني والهيكل</p> <p>التنظيمي للمنظمة التي يجري العمل فيها بشكل تدريجي في خضم عملية بناء</p> <p>المنظمة، لغرض المساهمة في إزالة ما يكتنفه من غموض، مسترشداً في ذلك</p> <p>بميثاق المنظمة والإتفاقيات الملحقة به ومقارنتها بغيرها من المنظمات الدولية</p> <p>للوصول إلى إجراء دراسة قانونية شاملة للمنظمة.</p> <p>ومن أجل الإحاطة به فقد إقتضت طبيعة الدراسة تقسيمه على ستة مباحث</p> <p>كُرس الأول للتطور التأريخي لتأسيس المنظمة، وتناول الثاني أهداف ومبادئ</p> <p>المنظمة، وخُصص الثالث للشخصية القانونية للمنظمة، وركز الرابع على</p> <p>العضوية في المنظمة، وتطرق الخامس للهيكل التنظيمي للمنظمة، وإستعرض</p> <p>السادس قرارات المنظمة. ولا ريب فأن هناك خاتمة تعقب جميع ما سيتم بحثه</p> <p>تتضمن ما يتوصل إليه من إستنتاجات ومقترحات، وأخيراً نسأل الله التوفيق في</p> <p>ذلك.</p> <p>&nbsp;</p> محمد حسين كاظم ##submission.copyrightStatement## 2019-09-24 2019-09-24 30 1 420 497 المحكمة الجنائية الدولية والموقف في العراق http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/229 <p>يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة</p> <p>في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم</p> <p>ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور</p> <p>الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.</p> <p>تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع</p> <p>في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال</p> <p>العمليات الحربية وما رافقها من خسائر بشرية.</p> <p>قام مكتب المدعي العام في البداية بتحليل المعلومات الواردة إليه في ضوء</p> <p>الوقائع والأدلة المتوفرة والتي حصل عليها من مصادر مختلفة، كوسائل الأعلام</p> <p>الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ومنها: منظمة العفو الدولية، وهيومن</p> <p>رايتس ووتش، والإحصاءات المقدمة من السلطات العراقية، وبعض المنظمات</p> <p>الإسبانية التي عارضت الحرب على العراق، ليقرر مدى توفر اختصاص</p> <p>المحكمة ومقبولية الدعوى ومتطلبات الخطورة والتكامل ومصالح العدالة، ويقدم</p> <p>تقريراً أما بعدم اختصاص المحكمة، أو الاستمرار في الإجراءات وعرض</p> <p>المعلومات على قضاة الدائرة التمهيدية؛ ليتخذوا القرار المناسب، وسنبحث ذلك</p> <p>في سياق البحث.</p> رعد سعدون محمود ##submission.copyrightStatement## 2019-10-28 2019-10-28 30 1 International Commercial Arbitration and the Possible Application Thereof in Iraq http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/230 <p>&nbsp;International commercial arbitration is a special judicial system based primarily on an&nbsp;agreement, be it an arbitration clause or an arbitration agreement (compromise), between</p> <p>parties to a dispute. It is therefore a system aiming at settling commercial disputes by&nbsp;submitting them to a single arbitrator, or an arbitral panel, or an arbitral tribunal (e. g. , the</p> <p>International Court of Arbitration). It is therefore also a means for settling an existing or future dispute that entails refraining from resorting to the competent judiciary. It is also</p> <p>an extra – judicial action aiming at establishing justice between people. The aim of&nbsp;arbitration is to bring justice to parties in conflict, but it is also designed to preserve peace</p> <p>among them, by providing solutions that are deemed satisfactory by each party, and through direct confrontation. It is a technical means for peaceful cooperation between</p> <p>countries with different systems. Resorting to international commercial arbitration is&nbsp;intended to solve a dispute based on a desire for reconciliation, to thereby avoid private</p> <p>retribution, without waiving the protection of the law, although it does entail waiver of state judges’ jurisdiction to rule over the dispute, since the parties choose their own</p> <p>judge.</p> <p>This type of Arbitration is called “international” if it relates to international commercial interests. Arbitration is also used in other areas, e. g. , personal status and tribal arbitration</p> <p>in Iraq. However, our study concentrates on international commercial arbitration and the possible application thereof in Iraq.</p> علي فوزي الموسوي ##submission.copyrightStatement## 2019-10-28 2019-10-28 30 1 تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 63 /اتحادية/ 4102 الصادر في 4102/3/42 المتعلق بإلغاء بعض الرواتب التقاعدية http://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/231 <p>سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي تعديل على مشروع هذا القانون بالإضافة او التعديل الا بعد إعادة التعديلات المقترحة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لغرض ادراجها ضمن مشروع 31 لما تقضي به المادة ( ً هذا القانون وفقا تشريع َّ عن أن ً فضلا ، : من الدستور ً /ثانيا هذا القانون لا يحقق مطالب الشعب، وبعد إجابة المدعى عليه بلائحته الجوابية المتضمنة طلب رد الدعوى انتهت المحكمة الاتحادية 4102/6/61المؤرخة في م 61العليا الى الحكم بعدم دستورية المادة ( ) من قانون 63 : ن المادة ( ً ) والبند (ثالثا ( 31التقاعد الموحد لمخالفتهما للمادة ( 34 : و ً /اولا : من الدستور ً : وثانيا ً /اولا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والاشعار الى مجلس النواب 061والمادة ( . للطريقة المرسومة في الدستور ً</p> مصدق عادل طالب ##submission.copyrightStatement## 2019-10-28 2019-10-28 30 1