التأصيل القانوني لإجراءات قضاء الأحداث
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.165الكلمات المفتاحية:
التأصيل القانوني، الاحداثالملخص
سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظروف التي كانت وراء ارتكاب الحدث الفعل المخالف للقانون من جهة وإيجاد الحلول لمواجهتها من جهة ثانية .
كما أنه لا نجد مثيل لدور لتلك القواعد في القضاء العادي الذي يتم محاكمة البالغين أمامه, وأنطلاقاً من تلك الخصوصية عملت الأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وأجهزتها على مجموعة من القواعد والمبادىء والإتفاقيات التي تعني بحماية ورعاية فئة الأحداث الجانحين والتي كانت حصيلة جهود أستمرت لسنوات عديدة من مؤتمرات وندوات , بعضها تناول
بنصوصها شؤون الأحداث بصورة خاصة, والبعض الآخر تناول حماية حقوق الانسان بصورة عامة منبين نصوصها خصصتها لحماية حقوق الأحداث, وهكذا كانت تلك النصوص القانونية التي ترجمت بشكل مواثيق دولية حصيلة تجارب الأمم والشعوب والدول المختلفة, فكانت بذلك الأساس القانوني الدولي الذي يمكن الرجوع إليه في كل مايخص قضاء الأحداث في مختلف الدول, فوفرت هذه المبادىء والإتفاقيات خطوط عريضة وقواعد قانونية عامة, تحدد الأساس الذي يمكن ان تبنى عليه أطر لسياسات القانونية والاجتماعية قابلة للتطوير .
وإن هذه المواثيق الدولية تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان حماية حقوق ورفاه جميع الأحداث الذين يدخلون بنزاع مع القانون , والقضاء على الظروف التي تؤثر على النمو السليم للطفل, وذلك كله من أجل تحقيق عملية معالجة وإصلاح الأحداث ودمجهم من جديد بمجتمعاتهم.
وأن هذا الأساس القانوني لتلك الإجراءات لم يقتصر على الجانب الدولي وأنما شمل الأساس القانوني الجانب الوطني المتمثل بــ( دساتير الدول وتشريعاتها العادية) سواءً وردت في نصوص القوانين العامة أو الخاصة, وأن هذاالأساس القانوني للإجراءات الأصلاحية يمثل (الشرعية الإجرائية القانونية) ([i]) لتلك القواعد المعمول بها في قضاء الأحداث.
(1) يقصد بالشرعية الاجرائية : ان يكون القانون هو المصدر التنظيمي الإجرائي وأساس كل قاعدة تسمح بالمساس بالحرية, وأن تفترض براءة المتهم في كل أجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله.
التنزيلات
المراجع
I. احمد سلطان عثمان, المسؤولية الجنائية للأطفال المنحرفين دراسة مقارنة , القاهرة 2002.
II. أنيس حسيب السيد المحلاوي, نطاق الحماية الجنائية للأطفال - دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي, دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات مصر , سنة 2011.
III. براء منذر كمال عبد اللطيف , السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث - دراسة مقارنة,ط1, دار الحامد للنشر والتوزيع , 2009.
IV. ثائر سعود العدوان , العدالة الجنائية للأحداث- دراسة مقارنة , ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع , ,2012 .
V. حمدي رجب عطية ,الإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعيين الليبي والمصري في ضوء الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث , دار النهضة العربية , 1999.
VI. حميد حنون خالد , حقوق الإنسان , ط 1 , مكتبة السنهوري, بغداد , 2013
VII. رندة الفخري عون , الطفل والجريمة في ظل قانون الأحداث والقواعد الدولية دراسة مقارنة , منشورات زين الحقوقية , بيروت , لبنان , 2013.
VIII. صلاح منعم العبدلي,الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة , ط1, منشورات زين الحقوقية , بيروت, 2014 .
IX. ظاهر حمزة سلمان , الإجراءات والتدابير االمقررة في قانون رعاية الأحداث , مصدر سابق . بخث مقدم الى المعهد القضائي العراقي , القسم الجنائي , عام 1985
X. عبد الحكيم فودة "جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية 1997.
XI. عبد المجيد زعلاني , مبادىء دستورية في القانون الجنائي , المجلة الجزائرية للعلوم القانونية , جامعة الجزائر, الجزء 36 , رقم 2, 1998 , .
XII. علي محمد جعفر, حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطرالإنحراف دراسة مقارنة , المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع , بلا طبعة , بلا سنة نشر.
XIII. غسان رباح , حقوق الحدث المخالف للقانوناو المعرض لخطرالإنجراف , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2004 .
XIV. محمد يحيى قاسم النجار, حقوق الطفل بين النص القانوني والواقع وأثرها على جنوح الأحداث دراسة تطبيقية في علم الإجتماع القانوني, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت, 2013.
XV. محمود سليمان موسى, قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي, منشأت المعارف,الإسكندرية , 2006
XVI. مدحت الدبيسي , محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للأطفال في ضوء قانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 12 لسنة 96 بشأن الطفل, دار الجامعة الجديدة , مصر , 2008.
XVII. مصطفى العوجي,التأهيل الإجتماعي في المؤسسات العقابية,مؤسسة بحسون , بيروت , ط1 , 1993 .
XVIII. منتصر سعيد حمودة , حماية حقوق الطفل دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام والفقه الاسلامي , ط1, دار الفكر الجامعي , 2010 .
XIX. نجاة جرجيس جدعون , جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي - دراسة مقارنة , تقديم غسان رباح , منشورات زين الحقوقية , بيروت ,2010 .
XX. يوسف ألياس , قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون , سلسلة الدراسات الإجتماعية والعمالية, العدد 86 , ط1 , المنامة , 2014 .
ثانياً : الدساتير
I. الدستور الجزائري لعام 1996
II. الدستور العراقي لعام 2005
III. الدستور المصري لعام 2014
ثالثاً : القوانين
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
II. قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 .
III. قانون حماية الطفل المصري رقم 12 لسنة 1969 المعدل .
IV. قانون حماية الأحداث المنحرفين او المعرضين للخطر الإنحراف اللبناني رقم 422 لسنة 2002
V. قانون حماية الطفل الجزائري رقم 12 لسنة 2015.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.