Commentary on Federal Supreme Court Decision No. (59) of 2022

Authors

  • Assistance Professors Doctor Mossadeq Adel Taleb University of Baghdad - College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.462

Keywords:

Federal Supreme, Court

Abstract

The unconstitutionality of the Oil and Gas Law inTthe Kurdistan Region No. (22) of 2007

Downloads

Download data is not yet available.

References

نُشر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007 في وقائع كردستان بالعدد 75 في 15/11/2007، وتكون هذا القانون من (61) ماد مقسمة الى (17) فصلاً.

( ) تنص المادة (110) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية).

( ) تنص المادة (112) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أنْ توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددةٍ للأقاليم المتضررة، والتي حُرمت منها بصورةٍ مجحفةٍ من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، ويُنظم ذلك بقانون.

ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".

( ) تنص المادة (115) من الدستور العراقي "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما".

( ) تنص المادة (121) من الدستور العراقي " أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية"، فيما تنص المادة (130) من الدستور" تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور".

( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4486 في 9/4/2018.

( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 2548 في 13/9/1976.

( ) تنص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية على انه "لا يجوز لأية محكمة أنْ تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عُد القاضي ممتنعاً عن احقاًق الحق. ويُعد أيضاً التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن احقاق الحق". كما تنص المادة (160) من القانون "2- يُدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا يُنطق بالمخالفة وتُحفظ بإضبارة الدعوى ولا تُعطى منها صور".

( ) تجدر الإشارة إلى قيام مجلس النواب العراقي بإصدار قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4443 في 17/4/2017، غير أنه لم يصار إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة لغاية يومنا هذا.

( ) تنص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية على أنْ (1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).

( ) تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنْ (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)، فيما تنص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على انه (تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام).

Downloads

Published

2022-06-15

How to Cite

Taleb, Mossadeq. 2022. “Commentary on Federal Supreme Court Decision No. (59) of 2022 ”. Journal of Legal Sciences 37 (1): 430-40. https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.462.

Similar Articles

11-20 of 94

You may also start an advanced similarity search for this article.