Comment on the Decision of the Federal Supreme Court No. (89/Federal/2024) Regarding Defining the Concept of Complete Sovereignty

Authors

  • Musadaq Adel Talib

DOI:

https://doi.org/10.35246/q5spze55

Keywords:

المحكمة الاتحادية العليا

Abstract

سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من مجلس النواب في حالة تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ (5/كانون الثاني/2020) والصادر بالرقم (18) لسنة 2020

Downloads

Download data is not yet available.

References

( ) يُنظر: طلب التفسير المقدم من رئيس مجلس النواب بالنيابة بالعدد (م.ر/118) في 12/3/2024.

( ) نشر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 الصادر بأمر رئيس الوزراء في الوقائع العراقية بالعدد 3996 في 17/3/2005، كما عُدل هذا القانون بموجب القانون رقم (25) لسنة 2021 (قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4635 في 7/6/2021.

( ) تنص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة"، فيما تنص المادة (50) منه " يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أنْ يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (أُقسم بالله العلي العظيم... وأن أُحافظ على استقلال العراق وسيادته"، كما تنص المادة (47) منه" تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"، فيما تنص المادة (109) منه " تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه

الديمقراطي الاتحادي"، فيما تنص المادة (116) منه" يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظات لامركزية وإداراتٍ محلية".

( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/اتحادية/2007 الصادر في 21/10/2024.

( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا 9/اتحادية/2023 الصادر في 14/11/2024.

( ) يُنظر: البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك البند (سادساً) من المادة (93) منه.

( ) تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الاتحادية العليا أنْ حكمت بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة (17) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 140وموحداتها 141/اتحادية/2018 الصادر في 23/12/2018، وكان النص الأصلي للمادة أعلاه قبل الإلغاء ينص على أنه (يمارس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: سابعاً: إصدار القرارات التشريعية).

( ) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 44 وموحداتها 95/اتحادية/2024 الصادر بتاريخ5/8/2024.

Downloads

Published

2024-12-25

Issue

Section

ـJudicial review

How to Cite

Musadaq Adel Talib. 2024. “Comment on the Decision of the Federal Supreme Court No. (89 Federal 2024) Regarding Defining the Concept of Complete Sovereignty”. Journal of Legal Sciences 39 (2): 768-74. https://doi.org/10.35246/q5spze55.

Similar Articles

21-30 of 84

You may also start an advanced similarity search for this article.