The origins of the legislative drafting of the penal procedure rule
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.310Keywords:
legislative drafting, the penal procedure ruleAbstract
The legal structure of the criminal procedural rules consists of two elements: the first is substance or substance and is the primary material of those rules. It is the values which the legislator aims to protect in order to achieve the desired interest. This can only be done by putting that content or substance into molds that can be applied By legislative drafting of legal rules and this second element, in which the legal construction of legal norms is completed and the final form of the legal rules becomes applicable and the legislative formulation conveys the essence of the rule of law From the static theory to the practical situation. and for the purpose of achieving the purpose for which the legal basis was found to be followed the principles of the legislative drafting of the legal rules and according to the procedural criminal policy followed by the legislator, as the legislative wording varies according to the authority or right granted by the legislator to the perpetrators of the rule of criminal procedure , The wording of the legislative form is divided in terms of style into rigid formulation and flexible formulation, and the method used in drafting may be material or moral. Therefore, we discussed the origins of the legislative drafting in the procedural rules in the Iraqi Code of Criminal Procedure, with some shortcomings in the formulation of its rules, and it was found that the Iraqi legislator has taken various legislative drafting methods.
Downloads
References
ينظر : د. رافد خلف هاشم د عثملن سلمان العبودي ، اتشريع بين الصناعة والصياغة ، ط1 بغداد ، 2009،ص33
ينظر : د. رافد خلف هاشم ود. عثمان سلمان العبودي ، التشريع بين الصناعة والصياغة ، ط1 ، بغداد، 2009، ص33 .
ينظر : جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، ج3 ، ط7 ، دار احياء التراث العربي ، القاهرة ، 1993 ، ص442 .
ينظر : د. عبد القادر الشيخلي ، فن الصياغة القانونية ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995 ، ص13 .
ينظر : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ، التعريفات ، عضو المجمع العلمي العراقي، (بلا مكان نشر) ، 1986 ص97.
ينظر : المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات ، الكتاب الثاني ، دار الكتب القانونية، القاهرة ، 2012 ، ص10 .
ينظر : مصطفى محمد الجان و د. عبد الحميد عبد العال ، النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1987، ص64.
للتفصيل في كل ذلك ينظر: د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، فلسفة القانون ، ط2 ، منشورات منتدى الفكر الاسلامي ، مطبعة اراس ، اربيل ، 2010 ، ص35 .
ينظر: مصطفى ابراهيم الزلمي ، معين القضاة لتحقيق العدل والمساواة ، ط2 ، منشورات منتدى الفكر الاسلامي ، مطبعة اراس ، اربيل ، 2010 ، ص110-112 .
ينظر : د. عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ، ص14 .
ينظر : المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ، مرجع سابق ، ص17 .
ينظر : د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1971، ص37 .
ينظر : د. رافد خلف هاشم ود. عثمان سلمان العبودي ، مرجع سابق ، ص36 .
ينظر: د. محمد أحمد شحاتة، الصياغة القانونية لغة وفنا، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،2015، ص247
ينظر : د.عبد الفتاح الصيفي ، المطابقة في مجال التجريم والعقاب ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص8-10 .
على الشرع ان يتقن القواعد الاجرائية عند تصنيفها وخاصة الجامدة منها ، فعليه ان يكون واعياً ومدركاً للمصلحة التي يتكون منها جوهر القاعدة واخذ بنظر الاعتبار لمقتضاتها في وقت تشريع القاعدة ومستقبلها سواء كان ذلك لمصلحة عامة او مصلحة فردية ، اي رغب ان يكون مسيطراً على كل معطيات القاعدة القانونية وواعياً وعالماً علماً كافياً بالقواعد الاجرائية الجزائية الجامدة عند وضعها وذلك لخلوها في الا سلطة تقديرية في تطبيقها . ينظر في ذلك: د. نظام توفيق المجالي ، الشرعية الجنائية لحماية الحرية الفردية ، بحث منشور في كلية الحقوق الكويتية ، العدد (4)، السنة (22) ، 1998 ، ص205 .
ينظر : د. عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ، ص22 .
ينظر : د. عصمت عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص170 .
ينظر :نص المادة (252/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
تأخذ بعض القوانين بنظام التقادم وذلك لانتفاء المصلحة في العقاب بمرور الزمن على وقوع الجريمة وصعوبة اثباتها او استعادته وهذا ما اخذ به المشرع العربي بموجب قانون الاجراءات الجنائية ينظر في ذلك: د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص132 .
ينظر: نص المادة (70/أولا) من قانون رعاية الاحداث العراقي .
ينظر : نص المادة (30/اولاً) من قانون التنظيم القضائي العراقي (160) لسنة 1969 على انه"(تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين آخرين او أحدهما وقاضٍ أو عضوية قاضيين ل يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني) تقابلها والمادة (7) من قانون السلطة القضائية المصري.
ينظر: نص المادة (3/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
ينظر: نص المادة (3/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
ينظر: نص المادة (73/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
ينظر: نص المادة (145) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التشريع ، مرجع سابق ، ص171 .
ينظر: د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1972 ، ص284 .
ينظر : د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1999 ، ص183 .
ينظر : د. رافد خلف هاشم و د. عمار سلمان العبودي ، مرجع سابق ، ص38 .
ينظر: نص المادة (213/ب،ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
اطلق الفقه على النصوص القانونية التي تمنح القضاء سلطة تقديرية بـ(النصوص الشخصية) كونها تتطلب لتطبيقها تدخلا شخصياً من القاضي ، وذلك لتحديد العناصر المكونة لها . ينظر في ذلك: د. عادل عازر ، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1997 ، ص456 .
ينظر: د. احمد محمد خليفة ، اصول علم النفس الجنائي والقضائي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، (بلا سنة طبع) ، ص240-245 .
ينظر: نص المادة (217/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ينظر: نص المادة (89) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، والمادة (315) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي. اما الشرع العراقي فلم ينص على رد الخير في قانون اصول المحاكمات الجزائية وانما اكتف بالنص على ذلك بموجب المادة(130/أ)من قانون المرافعات المدنية.
ينظر: نص المادة (88) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950، والمادة (323) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي الجديد رقم(447) لسنة1988، والمادة (177) من قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة2002.
ينظر: د. عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ، ص38 .
يختلف العدل عن العدالة على الرغم من ان قيام كل المصطلحين على مبدا المساواة امام القانون ، الا ان المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة جامدة تبنى على اساس الوضع الغالب الاخذ بنظر الاعتبار تفاوت الظروف واخلاف الجزئيات في الحالات المتماثلة . في حين ان المساواة التي تقوم عليها فكرة العدالة هي مساواة واقعية تقوم على اساس التماثل في المعاملة في الحالات المتماثلة واذ تماثلت هذه الحالات في ظروفها الخاصة وجزيئاتها الواقعية ، هذا وان القانون يستهدف تحريف العدل في صورته الحالية ولا يهدف تحقيق العدالة الاستثناء . وهذا ما ينطبق مع القواعد الاجرائية الجزائية . ينظر في ذلك. د. حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، مرجع سابق ، ص101-127 .
ينظر: د. عبد الباقي البكري ، مبادئ العدالة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون، جامعة بغداد ، عدد خاص، بغداد، 1984 ، ص60.
ينظر: د. عصمت عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص174 .
ينظر: د. عبد الحي حجازي ، مرجع سابق ، ص413 .
ينظر: د. حسن كيرة ، مرجع سابق ، ص125-140 .
ينظر: د. عبد الحي حجازي ، مرجع سابق ، ص414 .
ينظر :عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ، ص28 .
نصت المادة (143) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أنَّه:(على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوماً للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن نرى سماع شهادته من الشهود بورقة التكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفات وثلاثة ايام في الجنح وثمانية أيام في الجنايات على الاقل..).
نصت المادة (243/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه: (يبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (143) فاذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغه بالحكم الصادر بالمخالفة وثلاثة اشهر في الحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية دون ان يقدم نفسه للمحاكمة...) .
نصت المادة (252/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه: ( يحصل الطعن بعريضة ... خلال ثلاثين يوماً تبدا من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي اذا كان غيابياً) .
ينظر: د. عبد الحي حجازي ، مرجع سابق ، ص415 .
ينظر: د. عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ، ص21 .
ينظر: د. حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، مرجع سابق ، ص190 .
ينظر: د. عصمت عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص184 .
ينظر: د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص359-360 .
نصت المادة (73) من قانون الاجراءت الجنائية المصري على انه : (يستصحب قاضي التحقيق في جميع اجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع نص المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقي الاوراق في قلم كتاب المحكمة) وذهب بذات الاتجاه المادة (87) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .
ينظر: نص المواد (49 ، 58، 63، 67، 82، 87، 88، 89، 90، 95، 96، 123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
من الجدير بالاشارة الى انه ينبغي التعبير بين عدم تدوين الاجراء المتخذ من قبل القائم بالتحقيق ، وبين ضياع او فقدان الاوراق التي دونت بذلك الاجراء . ففي الحالة الاولى لا يعتد الاجراء وان توفرت ادلة على مباشرته او حصوله ، اما في الحالة الثانية فيمكن اثباته بطرق الاثبات اذا تاكد حصوله وتدوينه ، قرار محكمة النقض المصرية في 26/12/1960 مجموعة احكام النقض ، س(11) ، ص947 ، رقم 185 ، اشار اليه: د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص360 .
ينظر: نص المواد (72-86) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
ينظر: د. وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي ، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1974 ،، ص120-230 .
ينظر: د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1986 ، ص380 .
ينظر : د. رافد خلف البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان ، مرجع سابق ، ص40 د. حسن كيرة ، مرجع سابق، ص194 وما بعدها .
ينظر : د. عبد القادر الشيخلي ، فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاءً ،مرجع سابق، ص31 .
ينظر : د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة القانون ، مرجع سابق ، ص424 وما بعدها .
نصت المادة (16/2) من قانون العقوبات العراقي على ان: (يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعن القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه) .
ينظر : د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط(1)،طبع الجامعة المستنصرية،بغداد،1975.
ينظر: د. عبد الحي حجازي ، مرجع سابق ، ص427.
ينظر: حسن علي الذنون ،مرجع سابق، ص254.
ينظر: د. عبد الحميد فوده ، الافتراض القانوني بين النظرية والتطبيق ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 2003، ص15.
ينظر: د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط(1)،طبع الجامعة المستنصرية،بغداد،1975، ص252 وما بعدها.
ينظر: د. حسن كيره ، مرجع سابق ، ص202 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.