A commentary on the Decision of the Federal court No. 90 for 2021, Reversal of the principle of judicial precedent in the constitution of Iraq for 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.408Keywords:
the Federal court, judicial precedent, constitution of Iraq for 2005Abstract
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن بذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي او من رئيس مجلس النواب اذا كان ذلك خارج مدة الفصل التشريعي وفيما عدا ذلك تتخذ الإجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب او رئيسه في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة لها بعمله داخل مجلس النواب او احدى لجانه والموصوفة بالحصانة الموضوعية المشار اليها أعلاه) واعتبار ذلك مبدأ جديداً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة عضو مجلس النواب. اما مفهوم الأغلبية المطلقة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب الصادرة بحقه مذكرة قبض عن جناية غير مشهودة فانها بحسب احكام المادة (63/ب) من الدستور يقصد بها اكثر من نصف العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب ويعد ذلك عدولاً عن قرار المحكمة السابق بالعدد (23/اتحادية/2007) الصادر بتاريخ 21/10/2007 بخصوص تفسير المقصود بالأغلبية المطلقة اذ ان المشرع الدستوري قصد بالأغلبية المطلقة اكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أينما وردت عبارة (الأغلبية المطلقة) سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد أعضائه ام جاءت مجردة، اما المقصود بالأغلبية البسيطة فأنها تعني اكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واعتبار ذلك مبدأ جديداً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بتفسير الأغلبية وفقاً للتفصيل المشار اليه انفاً)[i].
[i] - جاء اصدار قرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه بناءً على الطعن المقدم من قبل النائب (ط.خ.ع) الى المحكمة والمتضمن طلب الغاء قرار مجلس النواب برفع الحصانة رقم (727) في 19/8/2019.
Downloads
References
- تنص المادة (63) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (ثانياً: أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب- لا يجوز القاء القبص على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية (المُطلقة) على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية. ج- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية).
- تنص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية على انه (1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).
- تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على انه (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)، فيما تنص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على انه (تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام).
- ينظر قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بتفسير الكُتلَة النيابيّة الأكثر عدداً؛ ومنها القرار رقم (25) الصادر في 25/3/2010، والقرار رقم (45) الصادر في 11/8/2014، والقرار رقم (70) الصادر في 28/7/2019 والقرار رقم (170) الصادر في 22/12/2020.
- جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) في 25/3/2010(وتجد المحكمة الاتحاديّة العليا أنَّ تعبير "الكُتلَة النيابيّة الأكثر عدداً" يعني: إما الكُتلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابيّة واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكُتلَة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابيّة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كُتلَة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيّهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهوريّة تكليف مرشح الكُتلَة النيابيّة التي أصبحت مقاعدها النيابيّة في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكُتلَة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور)، ولقد تم التأكيد على المبدأ ذاته في القرار رقم (45) الصادر في 11/8/2014، وكذلك القرار رقم 70/اتحادية/2019 الصادر في 28/7/2019، والقرار رقم (170) الصادر في 22/12/2019.انتهى الحال بخروج المحكمة عن مبدأ السوابق القضائية والحجية المطلقة والملزمة لقراراتها وفق المادة (94) من الدستور وذلك في قرارها رقم (29) في 16/3/2020 اذ تبنت مفهوماً مغايراً للكتلة النيابية الأكثر عدداً يختلف اختلافاً جذرياً عن المفهوم السابق لها.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.