مسؤولية وسائل الأعلام عن التحريض أثناء النزاعات المسلحة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v31is.103الكلمات المفتاحية:
اعلام، تحريض، نزاعات مسلحةالملخص
يعد التحريض على إرتكاب الجرائم أثناء النزاعات المسلحة من المسائل الخطيرة التي تهدد القيم والمصالح المحمية داخياً ودولياً ، وتزداد هذه الخطورة بصورة طردية مع سرعة إنتشار وسائل الإعلام، وتنوع قنواتها، وكثرة إستخداماتها، ومتابعيها وتطور أدواتها في ظل التقنيات الحديثة.
وتبدو جريمة التحريض في القانون الجنائي العراقي كأحدى صور المساهمة الجنائية التبعية مرةً، وجريمةً مستقلةً تارة أخرى ، كما في التحريض على الحرب الاهلية، أو التحريض على الجرائم الارهابية. وفي جانب آخر تعد التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية جريمةً دوليةً تعاقب عليها قواعد القانون الجنائي الدولي، وبالتالي تنهض المسؤولية الجنائية الفردية للمحرضين، وتكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة بسبب هذا التحريض بإعادة الإوضاع الى ما كانت عليه عينيا أو ماليا عبر التعويض .
التنزيلات
المراجع
ثانياً : الكتب اللغوية
1- أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة ، بيروت ، لا، ت.
2- أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ،ج 3، تحقيق د.مهدي المخزومي .
3- بن منظور، لسان العرب ، ج7 ، دار النوادر.دمشق .لا.ت.
ثالثاً : الكتب القانونية
1- د . السيد عتيق ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005.
2- شريف عتلم ومحمد ماهر عبدالواحد، موسوعة إتفاقيات القانون الدولي الإنساني،ط4، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2006.
3- د . عبد الرزاق محمد الدليمي ، وسائل الإعلام والاتصال ، دار المسيرة ، عمان ، 2012.
4- د . علي حسين الخلف و د . سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات.
5- د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 2000.
6- د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، ط6 ، الحلبي ، بيروت ، 2007 .
7- محمد منير حجاب ، وسائل الاتصال ، دار الفجر ، القاهرة ، 2008.
8- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات،القسم العام ،ج2، ط3 ، الحلبي ، بيروت .
رابعاً : المجلات العلمية
1- م . د آلاء ناصر حسين و أ . م . د عبد المنعم عبد الله ، القصد الجرمي في الجريمة الإرهابية ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 29 ، العدد الأول ، 2014.
2- أجتو علي ، الصحافة الإلكترونية العربية ، الواقع والأفاق ، مجلة الفكر ،الكويت ، العدد ( 1 ) ، مارس آذار ،2006.
3- سالم روضان الموسوي ، تعريف الجريمة الإرهابية ، مجلة التشريع والقضاء ، بغداد ، العدد الثاني ، أيار ، حزيران ، 2009.
4- د . عثمان سلمان غيلان ، أثر التطور الإلكتروني في قواعد الوظيفة العامة ، مجلة التشريع والقضاء ، بغداد، السنة الثانية ، العدد ( 1 ) ، آذار ،2010.
5- م م كاظم جعفر شريف ، المركز القانوني للحشد الشعبي في القانون الدولي الإنساني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، السنة التاسعة،العدد 27، تموز، 2016,
6- أ . م . د مجيد خضر أحمد _ و أ . م . د تافكة عباس البستاني ، جريمة أثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة صلاح الدين ، أربيل
2014.
خامساً : الرسائل والأطاريح
1- تيتي حنان ، دور وسائل الأعلام في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام وحالة الثورات وقيم الانتماء لدى الشعوب العربية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2013 – 2014.
2- عوينة سميرة ، جريمة الإبادة الجماعية في الاجتهاد والقضاء الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج الخضر ، باتنة ، 2013.
3- فريحة محمد هشام ، دور القضاء الدولي في مكافحة الجريمة الدولية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة محمد خيضر – بسكرة 2014.
4- قاسم نسرين ، دور وسائل الأعلام والاتصال في تفعيل السياسة العامة نموذج قطر ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، 2012.
5- محمد صدارة ، التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة بن يوسف بن حدة ، 2008.
سادساً : الدساتير والقوانين
1- دستور العراق النافذ لسنة 2005.
2- قانون العقوبات اللبناني، ذو الرقم 340، لسنة 1943.
3- قانون العقوبات السوري ، ذو الرقم148،1949.
4- قانون العقوبات المصري ، ذو الرقم 16، 1960.
5- قانون العقوبات الأردني ، ذو الرقم 16، 1960.
6- قانون العقوبات الفرنسي.....
7- قانون مكافحة الارهاب العراقي النافذ ، ذو الرقم 13 ، 2005.
8- قانون شبكة الاعلام العراقي النافذ ، رقم ( 26 ) لسنة 2015 .
9- قانون الاتصالات السمعية والبصرية الفرنسي الصادر في 30/9/1986.
10- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق المؤرخ في 5 / 6 / 2003 ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 30978 ) في 17 / 8 / 2003 .
11- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم ( 14 ) ، حزيران / 2003 .
سابعاً: الإتفاقيات والقرارات الدولية
1- ميثاق الامم المتحدة.
2- إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، لسنة 1948.
3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
5- إتفاقية إزالة كل أشكال التمييز العنصري.
6- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذو الرقم ( 159/ 1946).
7- قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم (1624/2005).
ثامناً : المواقع الإلكترونية
1- موقع السلطة القضائية العراقية على الإنترنت :
http/www.Iraqja.iglview.2713.last visit in1/10/2016
2- النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .
www.UNictr.orglcasesltabid
3-النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( سابقا )
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf
4-النظام الأس للمحكمة الجنائية الدولية
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
5-الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو
www.ar.unesco.org
6-القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني
http/:ar.guide-humanitarian.law.org
تاسعاً : المراجع الأجنبية
1- Incitement to Genocide in International law , united states , Ho locust , Memorial Museum washing ton , www.ushwm.org.
2- Wibke kristin Timmermann : Incitement in international criminal law, International Review of Red cross , Volume 88 , No , 864 , December 2006.
3- Wibke Krstin Timmermann : The Retation ship between Hate propagand and Incitement to Genocide : Leiden Journal of International law , United Kingdon . I8(2005).
4- ) Le procureur contre Akayesu,Affairn,IcTR96-4-T(chamber de premiere instance2,9,1998
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.