الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.184الكلمات المفتاحية:
المحكمة الجنائيةالملخص
ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي.
فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا اليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم 13 لسنة 2003)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها. أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (13) لسنة 2003 بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا الى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف بتعيين القضاء وإعفائهم.ثم إنتقلنا بعد ذلك الى الفرع الثاني والذي تضمن ( التشريع الثاني رقم 13 لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة الانتقالية العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي بموجب المادة (142) من الدستور العراقي، كما بينا مواطن الضعف في هذا التشريع والتي منها إفتقاره الى نص يعنى بتشكيل محكمة أحداث مركزية.
وقد توصلنا من خلال كلا الفرعين سالفا الذكر، أن الاساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية المركزية هو التشريع رقم (13)لسنة 2003 الملغي، والتشريع رقم (31) لسنة 2004المعدل الصادرين من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. أما المطلب الثاني، فقد خصصناه للبحث في (النظام القضائي الجزائي)، فإذا ما أردنا الحديث عن المحكمة المركزية لابد لنا من أن نبين نوع القضاء (سواء كان عاديا أو خاصا) الذي يحكم الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائئية المركزية، لهذا كان لزاما علينا أن نبين ماهية القضاء العادي وهذا ما أوردناه في الفرع الأول تحت عنوان (القضاء العادي)، والفرع الثاني (القضاء الخاص أو الإستثنائي)، مع إيضاح الأراء المؤيدة والمعارضة لطبيعة المحكمة سواء أكانت محكمة عادية أو خاصة. ثم عرضنا ما نذهب اليه كباحثة من أن المحكمة الجنائية المركزية تتفق مع المحاكم الخاصة باختصاص كل منهما بالفصل بانواع معينة من الجرائم الا انها تختلف عنها فيما عدا ذلك، كما توصلنا الى إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية على انها محكمة عادية تابعة للقضاء الطبيعي، وتتميز باختصاصها النوعي فهي محكمة جنائية متخصصة او مختصة وليست خاصة أو إستثنائية موضحين أسانيدنا في هذا الرأي.
التنزيلات
المراجع
I. د. براء منذر عبداللطيف, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, ط1, دار الحامد للنشر والطباعة, عمان, 2009.
II. جمعة سعدون الربيعي، الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية، مطبعة الجاحظ، بغداد،1996.
III. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, 1990.
IV. - د.سليم ابراهيم حربه،عبدالامير العكيلي، اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني، ط1, شركة العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،2008.
V. عبدالله بن سعيد فهد الدوه،المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم، أطروحة دكتوراه., جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض،2010.
VI. . مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام النقض, ط1, دار الفكر العربي, 1980.
VII. د. محمد ابو العلا عقيدة, شرح قانون الاجراءات الجنائية, الكتاب الثاني, مرحلة المحاكمة ومرحلة الطعن في الاحكام, الطبعة الثانية, 2011.
VIII. د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الاجراءات الجنائية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1988.
IX. محمد مسعود الشعلاني، المحاكم الخاصة وعلاقتها بالقضاء العادي، مقال منشور على الموقع الالكتروني , ((www.startimes. Com.
ثانيا: التشريعات:-
-الدساتير
I. الدستور البلجيكي لسنة 1831.
II. اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.
III. اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
IV. الدستور السوري لسنة 1950.
V. الدستور اليمني لسنة 1990.
VI. الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
_القوانين
I. قانون رقم(7) لسنة 1958لمعاقبة المتأمرين ومفسدي نظام الحكم .
II. قانون السلامة الوطنية رقم(4) لسنة1965 وتعديلاته.
III. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 13 لسنة 2003.
IV. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 13 لسنة 2004.
ثالثا: القرارات القضائية
I. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(209) لسنة1991.
II. قرار مجلس الامن الدولي رقم(1483) لسنة 2003.
III. قرار مجلس الامن الدولي رقم(1511) لسنة 2003.
IV. قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2/ الهيئة الموسعة/ 2007, ت57.
رابعاً: الاتفاقيات الدولية
I. اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.
II. اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.