جريمة الرشوة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.207الكلمات المفتاحية:
الرشوةالملخص
ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.
وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري .
فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن " ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة " .
أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن .
وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه[1] ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه[2] .
[1] Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc
[2] د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م ، ص 100 – 101 .
التنزيلات
المراجع
1. أحمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي ، العقد الفريد ، تحقيق الدكتور عبدالمجيد الترحيني ، بيروت – لبنان ، دار الكتب العلمية ، الجزء الثامن ، الطبعة الأولى ، 1983م .
2. ابن تيميه ، السياسة الشرعية ، مطبعة نخبة الاخبار ، سنة 1306 هـ .
3. د. آدم وهيب النداوي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة في القانون المدني , البيع والايجار ، عمان – الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999م .
4. الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع المواد من 101 – 123 من شرح المجلة ، سليم رستم باز اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط3 مصححة وفريدة ، ج 1-2.
5. تفسير بن عطيه ، 2 / 132 .
6. تفسير المنار ، 2 / 199 .
7. سامي جبارين ، سلسلة تقارير قانونية ( تقرير رقم 67 ) بشأن استغلال النفوذ الوظيفي ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، غزة – فلسطين ، 2006م .
8. سنن الترمذي ، الحديث 1337 ، ابن ماجه ، الحديث 2313 .
9. سنن أبي داوود ، 4 / 10 ، رقم الحديث ، 358 .
10. سنن البيهقي ، 10 / 138 .
11. صحيح البخاري ( 6 / 2658 ) .
12. صحيح مسلم بشرح الخوري ( 15 / 109 ) .
13. د. عبدالعزيز عامر ، التعزير في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر العربي .
14. عبدالله سالم بن حموده الكتبي ، رسالة دكتوراه قيد الإعداد ، جامعة الشارقة – الشارقة ، 2014 .
15. د. عمر الفاروق الحسيني ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص في جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ، 2009م .
16. د. عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية – مصر ، 1998م.
17. فتح الباري ، 5 / 220 ، رقم الحديث ، 2596 .
18. الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، القاهرة – مصر 1308هـ ، ط1 ، 5 / 101 .
19. القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة – مصر ، 1387هـ ، 1967م ، ط3 ، 1 / 225 .
20. د. .مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م .
21. د. ماهر عبد شويش شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1408هـ - 1988م .
22. محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، 2 / 195 .
23. د.محمد الزحيلي ، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، 2004 .
24. د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات – القسم الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989م .
25. د . محمد زكي أبو عامر ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مكتبة الصحابة ، مصر ، 1989م ، ط2 .
26. د. محمد شلال العاني ، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي ، النظرية العامة للجريمة ، الآفاق المشرقة ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ، 2010م ، ط1 .
27. د. محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار الثقافة ، عمان – الأردن ، 1996م .
28-Andre de Laubadere , Traite elementaire de droit adminstratif , 1953 , p 658 .
29-Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.