الحماية الجنائية للمقابر الجماعية في ظل احكام القانون الدولي الانساني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i1.387الكلمات المفتاحية:
قانونالملخص
أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .
أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حضاريا أو ثقافيا أو لغويا أو دينيا أو لأي سبب يميزهم من البشر، وهذا ما حصل بالنسبة لجريمة المقابر الجماعية في العراق. وقد لاحظنا إن هناك ارتباط وثيق بين جريمة القتل والإبادة ، فقد أشارت لجنة القانون الدولي في تعليقها على جريمة الإبادة كأحد الأفعال اللانسانية في سياق تعريفها للجرائم ضد الإنسانية المخلة بسلم البشرية وأمنها إلى هذا الارتباط وان أهم مايميزهما عن بعضهما اتجاه جريمة الإبادة بطبيعتها ضد مجموعة من الأفراد حيث يتضمن الفعل المرتكب لقيام الجريمة عنصر التدمير الجماعي والموجود في جريمة المقابر الجماعية الذي لا تتطلبه جريمة القتل العمد.
وبالنسبة للتطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق ، فان العراق وعلى الرغم من مصادقته على العديد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وسواء كانت النزاعات التي حصلت في العراق في وقت الحرب أم في وقت السلم ، فإنّ نظام الحكم السابق قد تجاوز اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كافة بالأفعال التي ارتكبها بحق أبناء شعبه ومنها فعل القتل أو الإبادة الجماعية المتمثلة بآلاف المقابر الجماعية، مما يشكل فعلاً قانونياً يتوجب العقاب والمحاسبة لأن الدولة العراقية حينما أقرت بهذه الحقوق والتزمت بالمعاهدات الحامية لها ووقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنّه وجب محاسبة الدولة العراقية ومسألة النظام عن الانتهاكات ضد هذه الحقوق وعن عدم الالتزام بنصوصها، ووجوب قيام المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات التي ثبت وقوعها ضد الحقوق الأساسية للإنسان في العراق، ومن ذلك حقه في الحياة والأمن والإقامة والحرية في التنقل وعدم إجباره على ترك مسكنه وسلبه لممتلكاته ونقله قسراً إلى أماكن نائية في العراق بعيداً عن محل أقامته المعتاد وعدم إعطاء الحرية له للعودة الطوعية الآمنة، إذ لا يكفي أن توافق الدولة على المعاهدات أو الإعلان أو العهود الدولية وإنما يجب احترمها والخضوع للمسؤولية عند مخالفتها، ولا يمكن التذرع بمبدأ السيادة الوطنية أو مسالة التدخل بالشؤون الداخلية للدولة للتخلص من الالتزامات الدولية .
التنزيلات
المراجع
i. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، دار الشروق، القاهرة ، ط2 ،2005.
ii. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية ،1988 ، ص321.
iii. سوسن نمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،ط1 ، 2006.
iv. شريف عتلم وماهر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الطبعة السادسة ، القاهرة ، 2005.
v. منذر الفضل ، دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق ، دار آراس للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، أربيل ، 2004.
vi. سيس دي روفر، الخدمة والحماية ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، دليل القوات الشرطة والأمن ، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف ، 2000.
vii. وليم نجيب جورج نصار ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2008.
viii. محمد المجذوب و د. طارق المجذوب ، القانون الدولي الإنساني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2009.
ix. زهير كاظم عبود ، المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيلين ، دار ئاراس للطباعة والنشر ، اربيل ، العراق ، الطبعة الأولى ، 2007.
x. رياض العطار، دراسات وموضوعات عامة في شأن حقوق الإنسان ، الناشر الجمعية العراقية لحقوق الإنسان ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2002.
xi. إريك ستوفر وميراندا وفونج خام وباتريك فينك ، العدالة المؤجلة ، المساءلة وإعادة البناء الاجتماعي في العراق ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 869 ، 2008.
xii. معتز فيصل العباسي ، التزامات الدولة المحتلة تجاه البلد المحتل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 2009.
xiii. محمود شريف بسيوني وخالد محي الدين ، التشريعات العراقية المعنية بالعدالة الجنائية ، دار النهضة العربية ، الجزء الأول ، 2007 ، .
xiv. محمود شريف بسيوني ، مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، مطبوعات وزارة حقوق الإنسان في العراق ، بغداد ، 2005.
ثانيا ً: رسائل الماجستير والاطاريح
i. نوال احمد بسج ، القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، بيروت ،2009.
ثالثاً: المواقع الالكترونية
i. هاشم نعمة بعنوان (هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية) على الموقع الالكتروني http://www.ahewar.org.
ii. منذر عبد الحسين الفضل بعنوان ، المسؤولية القانونية عن جرائم الأنفال ، على الموقع الالكتروني http://www.iraqmemory.org.
iii. دراسة للمحامي طارق حرب بعنوان ( ماذا بعد صدور الحكم في قضية الدجيل ) على الموقع الالكتروني http://www.alsabaah.com.
iv. دراسة للباحث،زهير كاظم عبود على الموقع الالكتروني http://www.alnajafnews.net.
أنظر:دراسة بعنوان ( المحكمة العراقية تصدر حكمها في قضية الأنفال) على الموقع الالكتروني: http://www.ictj.net .
v. بحثاً للأستاذ بن احمد علي بعنوان (المحكمة الجنائية العليا في القانون الدولي) على الموقع الالكتروني: http//www.djelfa.info.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.