مدى نجاعة التنظيم الدستوري لحرية العراقي في اختيار احواله الشخصية في الدستور العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.523الكلمات المفتاحية:
الحريات العامة، الاحوال الشخصية، الضمانات الدستوريةالملخص
موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطنين من النص على الحريات العامة في دساتيرهم ومنها حريتنا المنشودة هنا حرية العراقي فقد نصت الدساتير محل دراستنا عليها بشكل واضح وتباينت الأخرى بين الإحالة بصيغ غامضة وبين الإحالة الى جهة دينية لربطها بها ، فقد نص المشرع الدستوري اللبناني وفي المادة 9 على حرية الأحوال الشخصية بشكل واضح وارفده المشرع الفرعي الذي لم يتجاوزه بأفراد قوانين متعددة لكل اللبنانيين وللشرائح كافة ليختاروا بحسب انتماءاتهم الدينية والروحية احوالهم الشخصية من زواج وطلاق وقيمومة وارث وغيرها من الأمور الداخلة فيها ، اما المشرع المصري الدستوري فقد أحال موضوعة الأحوال الشخصية وبحسب دستور 2014 امر تنظيمها الى الازهر الشريف كون المشرع المصري ربط حرية الأحوال الشخصية بالدين والمسؤول عن الشؤون الدينية كافة هو الازهر الشريف بتصريح الدستور ، اما المشرع العراقي فقد تباينت نصوصه في الزمن القديم في دستوره عام 1925 بنصه بشكل واضح وصريح على مبدا حرية الأحوال الشخصية وهي تعتبر اللبنة الأولى لانبثاقها في العرف الدستوري العراقي وقد اختفت هذه الحرية في ظل الدساتير التالية له بل تعسفت هذه الحرية بيد سلطة دكتاتورية جمعت بين السلطات الثلاث ، والى ان جاء التغيير في عام 2003 فقد تنفست حريتنا المنشودة بواسطة قرار مجلس الحكم على الغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل وفق المذاهب الا انه لم يره النور لاعتراضه من قبل ( بريمر ) ونقض ، وبعد بسوغ دستور 2005 الدائم بانت حرية الأحوال الشخصية بحلتها الجديدة من خلال النص الدستوري للمادة 41 فقد أعطت للعراقيين حرية اختيار احوالهم الشخصية بحسب الديانة والمذهب والاختيار الا انه أحال موضوعة تنظيمها الى القانون و القانون الى الان لم ينظر في امر تنظيمها مما جعل منها حبر على ورق و انعكس سلبا على وحدة النسيج العراقي مما اضطر الافراد الى عدم مراجعة محاكم الأحوال الشخصية بسبب مخالفة القانون لانتمائهم والشواهد كثيرة سقناها في محل البحث عن الاثار الوخيمة والمدمرة للعوائل بسبب سكوت القانون تارة وتارة أخرى بسبب عدم تنظيم أحوال العراقيين الشخصية بما ينسجم مع تطلعاتهم وانتماءاتهم الدينية
لكن النص وحده غير كاف ما لم يحاط بجزاء قانوني تتحرك المحكمة الاتحادية العليا من اجل حماية الحقوق و الحريات العامة فلذا احيطت بضمانات عامة وخاصة لحماية حرية الأحوال الشخصية من الإفتات عليها .
التنزيلات
المراجع
i. د. احمد الكبيسي – الاحوال الشخصية في الفقه و القضاء و القانون – ج 1 – بغداد – 1977.
ii. د. احمد سلامة، دراسات احكام الاسرة لأحوال الشخصية للمواطنين الغير مسلمين، دار الفكر العربي، ط، 1962 م.
iii. اديب محمد جاسم الحماوي، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة، دار شتات، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.
iv. د .اكرم ياغي، قوانين الاحوال الشخصية لدى الطوائف الاسلامية و المسيحية تشريعا و فقها و قضاء، منشورات زين الحقوقية، طبعة ثالثة مصححة ومزيدة، بيروت لبنان، سنة 2013.
v. بحث عن الاحوال الشخصية، لم يذكر اسم الكاتب، الموسوعة العربية، في الانترنت https://www.arab – ency.com L ar.
vi. بحر العلوم، محمد علي، التنظيم القانوني لحرية الالتزام بالأحوال الشخصية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005دراسة مقارنة ،الطبعة الاولى ،سنة 2020، بيروت –لبنان.
vii. د. بشرى الزويني ، كتابها قراءة سياسية اجتماعية في قانون الأحوال الشخصية في قانون الأحوال الشخصية الجعفري، دار ومكتبة البصائر، لبنان، بيروت .
viii. ب د. شيرالبيلاني، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت، 1997.
ix. جمعية قناة الريف مصدر نت بقلم نزيهة مرهون رئيسة الجمعية البحرينية يوم الدخول الجمعة الساعة العاشرة مساءا المصادف ليوم 18/12/2020. © 2007 official website Designer 1125 Colonel, ON, K1S 5B6 Kingdom of Bahrain | (973) 363-89891
x. حسين احمد علي، ضمانات الحريات العامة و تطورها في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1978.
xi. د. حميد حنون خالد، كتاب مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 .
xii. د. حميد سلطان الخالدي و د . مصدق عادل، حرية العراقي في الالتزام بأحواله الشخصية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2015، ص 175.
xiii. خير الدين الزركلي. الاعلام، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة 15،.2001.
xiv. دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
xv. رشيد الخيون، الدستور العراقي وقانون الأحوال الشخصية، في مجموعة باحثين، مازق الدستور، نقد وتحليل، معهد الدراسات الاستراتيجية، ط 6، بغداد، 2006.
xvi. رياض خليل جاسم، الجرائم الماسة بالأسرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون عام 1988.
xvii. طاهر عيسى والي، موارد الاختلاف بين قانون الاحوال الشخصية العراقي، والفقه الاسلامي دراسة في الاسس والمسالك والتطبيقات، رسالة ماجستير ––– جامعة الكوفة – كلية القانون – عام 2018.
xviii. د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، حقوق الانسان وحرياته العامة (وفقا لأحدث الدساتير العالمية و المواثيق الدولية)، ج 1، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
xix. عبدالقادر ابراهيم علي، خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته و في المسائل الشرعية و القانونية ذات العلاقة بوظيفة قضاة محاكم الاحوال الشخصية، محاضرات القيت على دورة قضاة العمل و على طلاب الصف الاول في المعهد القضائي، نشر مكتبة المقارن، 1982.
xx. د. عبدالواحد كرم – الاحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص بالعراق، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الاولى، 1979.
xxi. العلام – شرح قانون المرافعات المدنية – ج 1-.
xxii. د. علي يوسف الشكري، د. محمد علي ناصري، محمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1، مؤسسة افاق للدراسات و الابحاث العراقية، بغداد، 2008.
xxiii. الفقيه بوتيه (Pothier ) مشار اليه في فريد فتيان، مقدمة القانون المدني العراقي، شركة النشر و الطباعة العراقية المحدودة، بغداد، 1954 م، بدون رقم مطبعة
xxiv. القاضي حسين هادي شكر، حرية اختيار العراقي لأحواله الشخصية في التشريع العراقي، بحث ترقية قضاة، مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة استئناف واسط، سنة 2019 م – 1440 هـ.
xxv. القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ط1، 2005.
xxvi. قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) :
xxvii. القانون الأساسي العراقي لعام 1925
xxviii. قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 في المادة (373)
xxix. القانون المرقم (83) لسنة 2001 م، من قانون المرافعات المدنية العراقي:
xxx. كتاب التجديد في مباحث الاحوال الشخصية، شويش هزاع علي المحاميد، بحث منشور على النت تحت عنوان التشريع الاسلامي، القانون الاسري، تاريخ الدخول يوم7/7/2021، الساعة2:42 ليلا.
xxxi. لمى عبدالباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي مجال حماية حقوق الانسان، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
xxxii. محمد ابو زهرة، محاضرات في عقد الزواج واثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ.
xxxiii. محمد نعيم علوه، موسوعة القانون الدولي العام (حقوق الانسان)، مركز الشرق الاوسط الثقافي، بيروت، 2012.
xxxiv. د. محمود شريف بسيوني ،واخرون، حقوق الانسان، دراسات تطبيقية عن العالم العربي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الاولى، 1989 .
xxxv. د. محمود عبدالعزيز، فقه الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي و القانون الانكليزي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الاولى، 2011.
xxxvi. المعجم الوسيط، احمد حسن الزيات واخرون، الجزء الاول، المكتبة الاسلامية، استانبول، تركيا، الطبعة 2، 1972، ص209.
xxxvii. د.منذر الشاوي ، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة شفيق، عام 1960.
xxxviii. وليد محمد الشبيبي، كتاب الدساتير العراقية المتعاقبة من 1876ولغاية 2005، مكتبة صباح القانونية للنشر والتوزيع، بغداد / الكرادة الشرقية، 2019.
xxxix. https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_617.html?m=1
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.