الدور الدستوري لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة الإرهابية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32is.79الكلمات المفتاحية:
المجتمع المدني، الجريمة الإرهابيةالملخص
ليس ثمة شك أن الجرائم الإرهابية بأنواعها وأساليبها المختلفة، تعد الآن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء. فالإرهاب يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والدول الكبرى في عصرنا الحاضر، إلى الحد الذي اطلق البعض على هذا العصر بـ (عصر الارهاب)، لما شهدته الساحة الدولية والأقليمية والمحلية من تصاعد في أنشطة التنظيمات الارهابية، إذ تنوعت وتعددت أساليبها في ممارسة أنشطتها، حتى غدت تلك الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وعائقا" يحول دون التنمية والتطور. فلم تعد عواقبها قاصرة على الأفراد أو الجماعات، وإنما امتدت إلى حد تهديد الدعائم والركائز الرئيسة للدولة.
لذلك، فإن تشخيص اسباب ظاهرة الارهاب أولاً، والحد منها ثانياً، ومعالجتها ثالثا"، ضرورة اجتماعية ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية.
وليست منظمات المجتمع المدني بمعزل عن أداء هذا الدور المهم في الوقاية من الارهاب ومعالجته ، بل هي مسؤولة كامل المسؤولية عن النهوض بواجباتها الاجتماعية للحيلولة دون تنامي ظاهرة الارهاب وتفاقمها.
مشكلة البحث:
استشعاراً بأهمية الجريمة الارهابيه وخطورتها، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على صعيد الأسرة والمؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاعلامية والمؤسسات الترفيهية في الوقاية من الارهاب ، تتركزمشكلة هذا البحث.
التنزيلات
المراجع
المنجد في اللغة والاعلام ، 2001، بيروت، لبنان، دار الشروق ، ص282.
جبران مسعود، الرائد، بيروت، لبنان، دار الشروق، 1990، ص88.
القصص: 32.
البقرة : 40.
النحل : 51.
الأنفال : 60.
يوسف كوران ، جريمة الارهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية ، السليمانية- العراق ، 2007، ص15.
مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط1، القاهرة، 1980، ص379.
د. فايز علي الجمحي ،الجهود العربية في مكافحة الارهاب ، الرياض، سنه2000م، ص299.
د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1977، ص486- 487.
د. احمد محمد رفعت، الارهاب الدولي في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1992، ص204.
نقلاً عن د. محمد عزيز شكري ، الارهاب الدولي، دار العلم للملايين، ط1، بيروت، لبنان، 1992، ص48.
د. أحمد جلال عزالدين، الارهاب والعنف السياسي، القاهرة، دار الحرية، 1989، ص32.
د. احمد سليمان الربيشي، جرائم الارهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 1425هـ، ص168.
د. خالد سعود البشر، مكافحة الجريمة، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 1422هـ، ص60.
المائدة: 33.
د. طارق عبد العزيز حمدي، المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم الارهاب الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ص38.
المَصدَرُ نَفسُه، ص44.
للاطلاع على أي اتفاقية ينظر كل من د. خليل حسين، مكافحة الارهاب الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012، وكذلك د. ميشال لبان، الارهاب عنف مفاجئ يخالف الاجرام العادي، مجلة فكر، ط1، 2001، ص28- 31.
ناهد عزالدين، المجتمع المدني، حركة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة، 2005، ص13؛ وينظر أيضاً د. قاسم محمد عبيد، دور الرقابة الشعبية في التصدي لظاهرة الفساد في العراق، مركز الدراسات القانونية والسياسية، جامعة النهرين، بلا تاريخ، ص5.
د. محمد معجب الحامد، دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عملية الضبط الاجتماعي، القاهرة، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، 1415هـ، ص43.
د. فهد ابراهيم الحبيب، تربية المواطنة، الادارة العامة للتربية والتعليم، 1426هـ، ص232.
د. محمد معجب الحامد، المصدر أعلاه، ص44.
د. محمد أحمد الرشيد، حب الوطن من منظور شرعي، الرياض، مطبعة السفير، 1417هـ، ص28.
د. محمد معجب الحامد، الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة، الرياض، 1426هـ، ص334.
د. عطية جبار، المشكلات الاجتماعية والتربوية، الأسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص178.
د. جابر عوض وعبد الموجود أبو الحسن، الادارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، الأسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2003، ص62.
د. طلعت السره جي، المجتمع المدني وتداعياته على صنع سياسات الرعاية الاجتماعية، القاهرة، المؤتمر (14) جامعة وهران، كلية الخدمة الاجتماعية، 2001، ص248.
د. عبد المنعم شوقي، مناهج الرعاية الاجتماعية في المجتمع الاشتراكي، القاهرة، وزارة الشؤون الاجتماعية ، بلا تاريخ، ص3.
د. أحمد ، مناهج الخدمة الاجتماعية في المجتمع الاشتراكي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1997، ص14.
المادة 2/ أولاً من قانون رقم (12) لسنة 2010.
المادة 3 من نفس القانون.
وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعديلين على هذه التعليمات الأول بتاريخ 14/9/2011 ، أما الثاني فهو بتاريخ 22/7/2012، ويتعلقان بالمسائل الإجرائية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.