الإسناد الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.9الكلمات المفتاحية:
الإسناد الإجرائي ، التحقيق الابتدائيالملخص
يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه ، ومن خلال دراسة نصوص قانون الاصول نلاحظ انه اكتفى بالاشارة الى الإسناد الإجرائي في المادة (188 / آ) بالنص على انه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة اسندت الى شخص معين ) وكذلك الاشارة الى الإسناد المادي في المادة ( 29/1) من قانون العقوبات بالنص على انه ( لايسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي ... ) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد اشار اليه المشرع في المادتين ( 33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
ان قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية امامه ويتولى التحقيق بنفسه او من قبل المحققين الذين يعملون تحت اشرافه وتوجيهه ، ان قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل اما اثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة واما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.
التنزيلات
المراجع
( ) ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بلا سنة طبع – ص 20.
( ) جبران مسعود – معجم الرائد – دار العلم للملايين – بيروت – 1960 – ص 137 .
( ) ينظر منصور بن احمد الازهري – تهذيب اللغة ج12 – القاهرة – بلا سنة طبع ، ص 365 .
( ) كما تنص المادة (89/ب ) على انه ( تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة الواحدة )
( ) حيدر غازي فيصل – الإسناد في القاعدة الجنائية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2014 ، ص 9 .
( )الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي – المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مكتبة السنهوري ،2012 ، ص 336 .
( ) ينظر المواد (60-65) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
) ) Stefani (G) . Levasseur (G) et Bouloc (B) : Droit penal general . 16 . edition 1997 . No . 369 . p . 292 .
( ) الدكتور محمد علي سويلم – الإسناد في المواد الجنائية القاهرة – دار المطبوعات الجامعية – 2006 – ص 9 .
) ) Garraud (R) : Traite Theorique et pratique du droit penal Francais ,T. 103 ed , 1913 .P553 Stefani . levasseur et Bouloc : op .cit. Loc. Cit .
( ) الدكتور عبد الرحمن توفيق – السكر واثره في المسؤولية الجزائية – دراسة مقارنة ، القاهرة ، 1975 ، ص 20-21.
( ) الدكتور محمد علي سويلم ، الإسناد في المواد الجنائية ، القاهرة ، دار المطبوعات الجامعية ، 2006 ، ص 9 .
( ) الدكتور علي راشد ، القانون ، المدخل واصول النظرية العامة ، مكتبة سيد عبد الله ، ط1 ، القاهــــــــــــــــــــــــــــرة ، 1975 ، ص 371-372 .
) ) Delogu (T) : La cuIpabilite dans Ia Theorie general de Ia infraction . cours de doctorat Alex endria . 1950 . No. 260 .
) ) Crime 13 dee 1956 . D . 1957 . 34 et note patin .
) الدكتور محمد علي سويلم – المرجع السابق – ص 14 . )
(18) الدكتور احمد عوض بلال ، الاثم الجنائي ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1988 ص 15
(19)طعن جنائي رقم 18490 لسنة 96 ق في 2 يوليو 2003 ، مجموعة احكام المحكمة النقض المصرية / الدائرة الجنائية ، لعام 2004 ، منشورة على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني :
http : // www .f . Law/ archive / index . php / index phpit . 75 . htmi.
(20) قرار محكمة التمييز رقم 240 / جنايات اولى / 87 – 88 في 17 /9/ 1979 منشور في مجموعة الاحكام العدلية – بغداد – العدد (3) – 1987 – ص 97 . )
( ) ينظر المادتين (40 /ب ، 446 ) من قانون الاصول .
( ) الدكتور احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الاول ، ط4 ، 1981 ، ص 170 .
( ) الدكتور احمد بسيوني ابو الروس ، المتهم ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2004 ، ص 16 .
( ) الدكتور فؤاد علي سليمان ، توقيف المتهم في التشريع العراقي ، رساله ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1981 ، ص 69 .
( ) ينظر كذلك المادة ( 375 / 3) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي النافذ ، وتجدر الاشارة ان القانون الفرنسي الصادر في 4 يناير 1993 قد استثنى الامر بالحضور من ذكر النصوص المطبقة ( م 123 / 2 ) ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، Crim28 Juin 1994 B. No. 256
( ) المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
( ) المادة (122/2) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ، وينظـــــــــــــــــــــــــــــــر الدكتور محمد علي سويلم – المرجع السابق – ص 460.
( ) الدكتور حسين عبد الصاحب والدكتور تميم طاهر احمد ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ط1 ، 2013 – ص 195 .
( ) الدكتور محمد خميس – الاخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط2 ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 166 .
( ) المادة (126) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .
( ) الدكتور سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، شركة اباد للطباعه الفنية ، بغداد ، 1982 ، ص 121 ومابعدها .
( ) الدكتور كامل السعيد ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 2010 – ص 477 .
( ) الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي – النظرية العامة للقاعدة الأجرائية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ص 55 .
( ) كذلك نصت المادة (134) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الملغى على هذه الشروط الشكلية التي يتضمنها قرار الاحالة .
( ) المادة (429 / 2) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي النافذ وينظر كذلك الدكتور محمد علي سويلم ، المرجع السابق – ص489 .
( ) نقض 3 مايو 1993 ، مجموعة احكام النقض س44 رقم 2 ، ص46 .
( ) نقض 8 فبراير 1993 ، مجموعة احكام النقض ، س44 رقم 19 ، ص166 .
) ) Crime 4 avr 1882 . D.P.1882 . S . 249 .
( ) ان المقصود بالدليل هو كل ما يؤدي الى اظهار الحقيقة ولمزيد من التفاصيل ينظر الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق ، ص532 .
( ) الدكتور براء منذر كمال ، شرح اصول المحاكمات الجزائية ، ط2 ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2009 ، ص208 .
( ) المادة ( 130 / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .
( ) الدكتور براء منذر كمال ، المرجع السابق ، ص209 ، وينظر المادة (130 / ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .
( ) المادة (130 / أ ، ب) من قانون الاصول وكذلك المادة (154) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والمادة (177) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي .
( ) الدكتور محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص732 .
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.