ضمانات مبدأ سيادة القانون العراق والجزائر انموذجا
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.92الكلمات المفتاحية:
دولة القانون، سيادة القانون، الرقابة القضائية، الرقابة السياسيةالملخص
ان اي مجتمع لابد له من سلطة تنظم امره وتدبر شؤونه لان المجتمع الانساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم (( الانسان مدني بالطبع اي لابد له من الاجتماع ))(
[i]) ، وان مبدأ سيادة القانون يتطلب وجود دولة قانونية تقوم على اركان حقيقية تستمد قوتها من الشعب باعتباره مصدر السلطات ،ولها قوة ملزمة تستمدها من القواعد الدستورية التي ارست عليها بنائها القانوني.
واليوم ونحن في العقد الثاني من الالفية الثالثة نرى مدى تطور الانظمة الديمقراطية التي قطعت اشواطاً كبيرة في بناء دولة المؤسسات والقانون ،اي الدولة القانونية التي تقوم على مبدأ المساواة بين مواطنيها ، وعلى التداول السلمي لنقل السلطة بين حكامها .
ان دولة القانون تعني سريان حكم القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء ، لذلك فأن من اهم ضمانات مبدأ سيادة القانون هو وجود رقابة حقيقية وفعالة لتطبيق القانون وحمايته من اي تجاوز عليه من السلطات ،او افراد الشعب ،ومن هذه الضمانات الرقابة السياسية التي تكون اوسع قاعدة رقابية لما فيها من حلقات رقابية متعددة ومتنوعة تعمل على حماية القانون وضمان احترامه ، وللإدارة دور في حماية مبدأ سيادة القانون من خلال الرقابة الادارية التي تسمح للإدارة بمراجعة اعمالها وامكانيتها في سحب اعمالها المخالفة لمبدأ المشروعية، وان كانت هي الحكم والخصم في هذه الحماية الا ان عملها المتنوع ذاتي متعدد الدرجات .
ولم يقف الامر عندها بل وجود الرقابة القضائية يعد صمام امان حقيقي بين الادارة ومواطنيها والتي تعمل على حماية حقوق وحريات الافراد من اي تجاوز، وهي اكثر انواع الرقابة فاعلية لأنها تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وان ابهى صور الدولة القانونية تتجلى في صيانة مبدأ المشروعية الذي يعني( ان يخضع الحكام جميعاً للقانون ،بحيث لا تكون اعمالهم ولا قراراتهم صحيحة قانوناً ولا ملزمة للأفراد ،الا بقدر التزامها بحدود الاطار القانوني الذي تعيش في ظله )([ii])،متى ما التزم الجميع بحدود القانون نكون امام الدولة القانونية.
[i] مقدمة ابن خلدون : ص41.
[ii] د. احمد كمال ابو المجد : رقابة القضاء على اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1964،ص7.
التنزيلات
المراجع
II. د. احمد كمال ابو المجد : رقابة القضاء على اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1964.
III. د.طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون،دار الثقافة العربية،1973.
IV. د.محمد كامل ليلة: الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي،1965 .
V. د.ماجد الحلو : القضاء الاداري،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة،1985.
VI. د.علي سبتي محمد :وسائل حماية المشروعية ،دار اوراس ،لندن ،1985 .
VII. محسن خليل : القضاء الاداري اللبناني ورقابته على اعمال الادارة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988.
VIII. د.فؤاد العطار : الاداري : دار الفكر العربي ، القاهرة ،1968.
IX. (( - د. منير حميد البياتي : الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي ،الدار العربية للطباعة ،بغداد ،1978.
X. د. منير حميج البياتي.
XI. د.نجيب خلف احمد ود.محمد علي جواد: القضاء الاداري ، مكتبة يادكار لنشر الكتب القانونية ،ط الخامسة ،2016،ص46.
XII. حمد عمر حمد: السلطة التقديرية للادارة ومدى رقابة القضاء الاداري عليها ، الطبعة الاولى ،اكاديمية نايف للعلوم الامنية – مركز الدراسات والبحوث ،الرياض ،2003.
XIII. د.فؤاد العطار : رقابة القضاء لاعمال الادارة ،دراسة لاصول هذه الرقابة ومدى تطبيقها في القانون الوضعي ،ط الثانية ،مطابع دار الكتاب العربي ،القاهرة ،1961.
XIV. د. محمد علي ال ياسين :القانون الاداري ،المكتبة الحديثة للطباعة والنشر،بيروت،بدون سنة نشر .
XV. محمد عبد الحميد أبو زيد ، مبدأ المشروعية و ضمان تطبيقه – دراسة مقارنة - ، النشر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2004 .
XVI. عوابدي عمار، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق المواطن و الإنسان ،مجلة الفكر البرلماني،الجزائر،العدد 01،ديسمبر 2002 .
XVII. د/ حماد صابر ، المجلس الدستوري بالمغرب : واجهة لسيادة الدستور ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 37 ، مارس- آفريل 2001
XVIII. كريم أحمد يوسف كشاكش ، الحريات العامة و الأنظمة السياسية المعاصرة ،رسالة دكتوراه القسم الثاني ، جامعة القاهرة ، سنة 1986.
XIX. نواف كنعان ، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامة، دراسة تطبيقية في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في الأردن ، مجلة دراسات، المجلد 22 ، العدد الثاني ، سنة 1995
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.