آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v20i1.278Keywords:
المحاكم الجنائيةAbstract
تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟
وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين والسعي قدر المستطاع لإنصاف الضحايا. ولأنه في كثير من الاحيان ينظر الى مسألة العدالة بعد النزاعات على انها نقيض السلام لذلك يصار الى تقديم الحلول السياسية والتسويات على تنفيذ القوانين واحقاق الحقوق المنتهكة والمسلوبة.
ولنعد الى السؤال الذي طرحناه انفا ونجيب عليه بالفكرة القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، هذه الفكرة التي تحققت على ارض الواقع وحالفها النجاح في اتفاقية لندن التي اعقبت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ بإنشاء المحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في المانيا والمحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الادنى او ما اصطلح على تسميته محكمتي نورمبرغ وطوكيو.
وقدم بعد هذا التأريخ أكثر من مشروع الا ان هذه المشاريع ظلت تراوح مكانها حتى مطلع التسعينات وانهيار نظام القطبية الثنائية والذي صاحبه بروز النزعات العرقية والقومية متخذة منحنى عنيفاً ومأساوياً تمثل باندلاع حروب صاحبها ارتكاب اعمال وحشية وقتل وتعذيب واباة غير مسبوقة وعلى نطاق واسع.
وقد أدت الجرائم المرتكبة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا الى اتخاذ مجلس الامن قرارين هما، القرار رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٩٣ والقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي والمرتكبة في اراضي يوغسلافيا السابقة منذ العام ١٩٩٠. وقد تميزت هذه المحكمة بامتداد اختصاصها لكل من ينتهك القانون الانساني الدولي بغض النظر عن انتمائه لأي طرف من أطراف النزاع وللجرائم التالية:
١- الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف الاربع لعام ١٩٤٩.
٢- مخالفات قوانين واعراف الحرب.
٣- الابادة الجماعية.
٤- جرائم ضد الانسانية.
وكان القرار الثاني رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٩٤ وهو الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات المادة/٣ المشتركة من معاهدات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الاضافي الثاني وذلك نظرا لطبيعة النزاع المسلح الداخلي في رواندا.
وهكذا كان القرارين من أهم العوامل المحفزة والمسرعة لخطى انشاء محكمة جنائية دولية دائمة للعقاب على اشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي.
وعليه يكون الهدف من وراء انشاء محكمة جنائية دولية في:
- الرد على انتهاكات القانون الانساني الدولي.
- ايجاد البديل لحالات فشل القضاء الوطني المؤسس على:
- الافتقار الى الاستقلال والحيادية.
- الافتقار الى الموارد البشرية والمالية، مما ينجم عنه عدم القدرة هيكلياً على العمل.
- معالجة اخطاء وعيوب المحاكم الدولية الخاصة.
وعليه يكون امامنا نوعين من المحاكم الجنائية الدولية، المؤقتة والدائمة المتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذا الاختلاف في المحاكم الجنائية الدولية لا بد من ان يتبعه تمايز في المبدأ المستند عليه الاختصاص القضائي لكل منهما. مع الاخذ بنظر الاعتبار الى علاقته باختصاص القضاء الوطني بمحاكمة وعقاب مرتكبي الجرية الدولية.
وعليه سيكون تناولنا لموضوع ألية عمل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة وتبعاً اختلافها مقسما الى فرعين: الاول خاص بالمحاكم المؤقتة والثاني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
Downloads
References
1- د. حميد السعدي / مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، ط1، ١٩٧١.
2- جيوزيبى ينزي/ الالتزام بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والدول غير الاطراف في النظام الاساس. بحث منشور في (المحكمة الجنائية الدولية تنحدي الحصانة). ندوة علمية انعقدت للايام ٣و٤ ت٢ ٢٠٠١ في الجمهورية العربية السورية، من منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مطبعة الداودي، دمشق، ايار 2003.
3- خلاصة وافية لمعايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، منشورات الامم المتحدة A.92.IV.1، نيويورك، ١٩٩٣.
4- د. ضاري خليل محمود / مبدأ التكامل في النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة دراسات، بيت الحكمة، ع١، س١، ١٩٩٩.
5- د. عبد الحميد خميس / جرائم الحرب والعقاب عليها، شركة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٥.
6- د. محمود شريف بسيوني / المحكمة الجنائية الدولية بين التحفظ والتأييد، مجلة الانساني، ع١٠، مايو ايار حزيران، 2000.
7- معاذ جاسم / ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١.
ثانياً: باللغة الإنكليزية:
1- l.Anne - Marie La Rosa/ Dictionnaire de Droit International, 1998, Paris.
2- Bwenhard Graefrath/Universal Criminal Jurisdiction & an ICC, E.J.I.L., Vol.1, No.1-2, 1990.
3- BruceBroom Hall/ The ICC, Pan 111,Over View, And Cooperation With States, 13 Quarter Nouvell Etudes Penal, 1999 .
4- Danesh Sarooshi/The Statute Of the JCC, International & Compararative Law, Quartely, 1999.
5- Darryl Robinson/Progress & Jurisprudence of 'I he I.C.T. For The Fourth Yogoslavia, A.J.I.L. Vol.93, No1, 1999.
6- Douglass Cassel/The Rome Treaty For An ICC,Browen Journal of Would Affaires, Fourth Coming 1999. (www.Agora.Stm.ltNpwj/Cassel.htm)
7- Flavia Lattanzi/The Complementary Character of the Jurisdiction of the Court With Respect to National Jurisdiction. In: FlaviaLattanzi/ The ICC, Comments On The Draft, Statute, Editoriale Scirntific a, Napoli, 1998.
8- Goran Sluiter/To Cooperate Or Not To Cooperate? The Case of Failed Transfer of Ntakirutimana To Rwanda Tribunal, Leiden Lourandl of I.L. Vol.11, 1998, Kluwer Law 1.
9- Human Rights Watch/Recommendations for an Independent & Effective ICC, June1999, USA.
10- Kai Ambos/Establishing an ICC code observation from an I.C. Law, View Point, EJIL, vol.7, No.4, 1996.
11- R.Kuslen And K.J.Harris/Surrender of Fugitives by the U.S. To the war Crimes Tribunals For Yogoslavia & Rwanda, A.J.I.L. Vol. 90, 1996.
12- Yves Beigbeder/Judging War Criminals, The Politics Of International Justice, Publishes By: MACMILLAN Press, LTD, In: Great Britain, 1999.
13- Zidane Meriboute/ICC, 4th seminar OAU/ICRC for the ambassador saccredited to the OAU,Addis Ababa, Africa Hall 29-30 April 1997.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.