Commentary on Federal Supreme Court Decision No. (59) of 2022
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.462Keywords:
Federal Supreme, CourtAbstract
The unconstitutionality of the Oil and Gas Law inTthe Kurdistan Region No. (22) of 2007
Downloads
References
نُشر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007 في وقائع كردستان بالعدد 75 في 15/11/2007، وتكون هذا القانون من (61) ماد مقسمة الى (17) فصلاً.
( ) تنص المادة (110) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية).
( ) تنص المادة (112) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أنْ توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددةٍ للأقاليم المتضررة، والتي حُرمت منها بصورةٍ مجحفةٍ من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، ويُنظم ذلك بقانون.
ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
( ) تنص المادة (115) من الدستور العراقي "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما".
( ) تنص المادة (121) من الدستور العراقي " أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية"، فيما تنص المادة (130) من الدستور" تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور".
( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4486 في 9/4/2018.
( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 2548 في 13/9/1976.
( ) تنص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية على انه "لا يجوز لأية محكمة أنْ تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عُد القاضي ممتنعاً عن احقاًق الحق. ويُعد أيضاً التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن احقاق الحق". كما تنص المادة (160) من القانون "2- يُدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا يُنطق بالمخالفة وتُحفظ بإضبارة الدعوى ولا تُعطى منها صور".
( ) تجدر الإشارة إلى قيام مجلس النواب العراقي بإصدار قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4443 في 17/4/2017، غير أنه لم يصار إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة لغاية يومنا هذا.
( ) تنص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية على أنْ (1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).
( ) تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنْ (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)، فيما تنص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على انه (تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.