التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.155الكلمات المفتاحية:
الاتحاد الفدراليالملخص
واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطاؤها للهيئة التشريعية؟ ليست هذه إلا بعض من القضايا التي يتعين حلها قبل دخول الهيئة التشريعية باب الممارسة. وهناك قرار أساسي إضافي يهم هيكلة أو تركيبة الهيئة التشريعية نفسها: هل تتبنى بلاد ما غرفة تشريعية واحدة أم غرفتين اثنتين؟
وعلى رغم صعوبة الإقرار في مسألة الاختيار بين هذا النظام وذاك ٬ ساعدت مع ذلك تجربة الدول خلال القرن الأخير على كشف النقاب عن مكامن القوة والضعف لكل نظام. وإذا كان للعوامل التاريخية والثقافية وحتى السياسية الخاصة بكل بلد لها تأثير على هذا الاختيار ٬ فإن تجربة البلدان الأخرى تشكل مع ذلك قاعدة مفيدة يمكن على أساسها تحديد أي من النظامين ٬ نظام الغرفة الواحدة أو نظام الغرفتين ٬ يلبي الحاجيات الآنية
لذلك البلد ويستجيب لغاياته المستقبلية بصورة أفضل. ويقف هذا البحث عند الخصائص الأساسية للبرلمانات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين ٬ ويعرض الأسباب التي قد تدفع بالبلدان إلى تفضيل نظام على الآخر. ولمزيد من الإيضاح ٬ يقوم البحث بعرض وافر لعدة أمثلة عن أنظمة تشريعية ذات مجلس واحد وأخرى ذات مجلسين.
التنزيلات
المراجع
I. د.حميدحنون خالد،مبادئ القانون الدستوري وتطورالنظام السياسي في العراق،مكتبة السنهوري، بغداد، 2012 .
II. د.حنان محمد القيسي،ثنائية المجلس التشريعي في العراق، ط1، بيت الحكمة،العراق،2012.
III. د.رافع خضر صالح شبر،القواعد الإجرائية لاتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين ،ط1،مكتبةالسنهوري،بغداد، 2014 .
IV. د.زهيرشكر،الوسيط في القانون الدستوري،الوسيط في القانون الدستوري، ج 1، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ،ط3، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1994
V. سبيستيان دوبان،نظام المجلسين في الديمقراطية الحديثة- ندوة الاصلاح البرلماني في الديمقراطيات الحديثة 15-17 يونيو 2003م، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة، 2003
VI. سعدية مجيد ياسين،صلاحيات المجلس الاعلى للبرلمان،رسالة ماجستير, سكولالقانون،جامعة دهوك، 2013
VII. د.سليمان محمد الطماوي،النظم السياسية والقانون الدستوري،د.ن,د.م، 1988
VIII. د.سيروان عدنان ميرزا الزهاوي,، التطبيق العراقي للنظام البرلماني، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، 2014
IX. د.عابد خالد رسول،المجلس التشريعي الثاني في الدولة الفدرالية, مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية, السليمانية, 2013
X. د.محمدالمجذوب،القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية و السياسية في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002
XI. د.محمد كامل ليلة، النظم السياسية ( الدولة و الحكومة)، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، 1969
XII. مصدق عادل طالب ،محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق ،أطروحة دكتوراه ،المعهد العالي للدكتور اهفي الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية ،بيروت ، 2014
XIII. -Polsby nelson. W and widavsky, A.B, presidential Election, Newyork, charlesScribeners sons, 1976.
ثانيا: الدساتير
I. دستورالولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787المعدل.
II. دستوراستراليا لسنة 1901.
III. دستورلسنة 1923 الملغى.
IV. القانونالأساسي العراقي لسنة 1925 الملغى.
V. دستورالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 المعدل.
VI. دستورايطاليا لسنة 1947.
VII. دستورالاتحاد الهندي لسنة1949.
VIII. القانون الاساسي الالماني لسنة 1949 المعدل.
IX. دستورفرنسا لسنة 1958 المعدل.
X. دستورمصرلسنة 1971 الملغى.
XI. دستورفنزويلا لسنة 1971.
XII. دستورالامارات العربية المتحدة لسنة 1971 النافذ.
XIII. دستورالبرازيل لسنة 1976 الملغى.
XIV. دستوراسبانيا لسنة 1978 المعدل.
XV. دستورالبرازيل لسنة 1988 المعدل.
XVI. دستوربوسنا هرزوكوفينيا لسنة 1994.
XVII. دستور موريتانيا، لسنة 1991.
XVIII. دستور البرازيل لسنة 1998.
XIX. دستور الاتحاد الروسيا لسنة 1993.
XX. دستور بلجيكا لسنة 1993.
XXI. دستور الاتحاد السويسري لسنة 2000 المعدل.
XXII. دستور العراقي الاتحادي لسنة 2005 النافذ.
XXIII. دستور المملكة المغربية لسنة 2011 النفاذ.
XXIV. دستور مصرلسنة 2012 الملغى.
ثالثا: التشريعات ومشروعات القوانين
I. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(45) لسنة 2013 النافذ.
II. قانون انتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.
III. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2013 النافذ.
IV. مشروع قانون مجلس الاتحاد العراقي 22/9/2014.
V. مسودة التعديلات الدستورية 12/7/2009.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.