تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90) لسنة 2021 (العدول عن مبدأ السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005)

المؤلفون

  • مصدق عادل طالب, أ.م.د. كلية القانون- جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.408

الكلمات المفتاحية:

المحكمة الاتحادية العليا، السوابق القضائية، دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن بذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي او من رئيس مجلس النواب اذا كان ذلك خارج مدة الفصل التشريعي وفيما عدا ذلك تتخذ الإجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب او رئيسه في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة لها بعمله داخل مجلس النواب او احدى لجانه والموصوفة بالحصانة الموضوعية المشار اليها أعلاه) واعتبار ذلك مبدأ جديداً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة عضو مجلس النواب. اما مفهوم الأغلبية المطلقة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب الصادرة بحقه مذكرة قبض عن جناية غير مشهودة فانها بحسب احكام المادة (63/ب) من الدستور يقصد بها اكثر من نصف العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب ويعد ذلك عدولاً عن قرار المحكمة السابق بالعدد (23/اتحادية/2007) الصادر بتاريخ 21/10/2007 بخصوص تفسير المقصود بالأغلبية المطلقة اذ ان المشرع الدستوري قصد بالأغلبية المطلقة اكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أينما وردت عبارة (الأغلبية المطلقة) سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد أعضائه ام جاءت مجردة، اما المقصود بالأغلبية البسيطة فأنها تعني اكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واعتبار ذلك مبدأ جديداً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بتفسير الأغلبية وفقاً للتفصيل المشار اليه انفاً)[i].

 

[i] - جاء اصدار قرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه بناءً على الطعن المقدم من قبل النائب (ط.خ.ع) الى المحكمة والمتضمن طلب الغاء قرار مجلس النواب برفع الحصانة رقم (727) في 19/8/2019.

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

جاء اصدار قرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه بناءً على الطعن المقدم من قبل النائب (ط.خ.ع) الى المحكمة والمتضمن طلب الغاء قرار مجلس النواب برفع الحصانة رقم (727) في 19/8/2019.

- تنص المادة (63) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (ثانياً: أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب- لا يجوز القاء القبص على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية (المُطلقة) على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية. ج- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية).

- تنص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية على انه (1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).

- تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على انه (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)، فيما تنص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على انه (تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام).

- ينظر قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بتفسير الكُتلَة النيابيّة الأكثر عدداً؛ ومنها القرار رقم (25) الصادر في 25/3/2010، والقرار رقم (45) الصادر في 11/8/2014، والقرار رقم (70) الصادر في 28/7/2019 والقرار رقم (170) الصادر في 22/12/2020.

- جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) في 25/3/2010(وتجد المحكمة الاتحاديّة العليا أنَّ تعبير "الكُتلَة النيابيّة الأكثر عدداً" يعني: إما الكُتلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابيّة واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكُتلَة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابيّة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كُتلَة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيّهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهوريّة تكليف مرشح الكُتلَة النيابيّة التي أصبحت مقاعدها النيابيّة في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكُتلَة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور)، ولقد تم التأكيد على المبدأ ذاته في القرار رقم (45) الصادر في 11/8/2014، وكذلك القرار رقم 70/اتحادية/2019 الصادر في 28/7/2019، والقرار رقم (170) الصادر في 22/12/2019.انتهى الحال بخروج المحكمة عن مبدأ السوابق القضائية والحجية المطلقة والملزمة لقراراتها وفق المادة (94) من الدستور وذلك في قرارها رقم (29) في 16/3/2020 اذ تبنت مفهوماً مغايراً للكتلة النيابية الأكثر عدداً يختلف اختلافاً جذرياً عن المفهوم السابق لها.

التنزيلات

منشور

21-12-2021

كيفية الاقتباس

طالب مصدق عادل. 2021. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90) لسنة 2021 (العدول عن مبدأ السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005)". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 286_295. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.408.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 238

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 > >>