تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59) لسنة 2022
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.462الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العلياالملخص
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
التنزيلات
المراجع
نُشر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007 في وقائع كردستان بالعدد 75 في 15/11/2007، وتكون هذا القانون من (61) ماد مقسمة الى (17) فصلاً.
( ) تنص المادة (110) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية).
( ) تنص المادة (112) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أنْ توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددةٍ للأقاليم المتضررة، والتي حُرمت منها بصورةٍ مجحفةٍ من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، ويُنظم ذلك بقانون.
ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
( ) تنص المادة (115) من الدستور العراقي "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما".
( ) تنص المادة (121) من الدستور العراقي " أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية"، فيما تنص المادة (130) من الدستور" تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور".
( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4486 في 9/4/2018.
( ) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 2548 في 13/9/1976.
( ) تنص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية على انه "لا يجوز لأية محكمة أنْ تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عُد القاضي ممتنعاً عن احقاًق الحق. ويُعد أيضاً التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن احقاق الحق". كما تنص المادة (160) من القانون "2- يُدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا يُنطق بالمخالفة وتُحفظ بإضبارة الدعوى ولا تُعطى منها صور".
( ) تجدر الإشارة إلى قيام مجلس النواب العراقي بإصدار قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4443 في 17/4/2017، غير أنه لم يصار إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة لغاية يومنا هذا.
( ) تنص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية على أنْ (1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).
( ) تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنْ (تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية)، فيما تنص المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على انه (تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.