الحماية الدستورية للحق في الكرامة الإنسانية في التشريع الإماراتي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.683الكلمات المفتاحية:
دستور، الحق، الكرامة الإنسانيةالملخص
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه في الأرض وميزه عن المخلوقات الأخرى، وشرع له كافة الوسائل لحماية كرامته الإنسانية، إلا أنه حتى اليوم مازالت هناك بعض المجتمعات التي تخرق تلك الحماية وتعتدي عليها، فما زلنا حتى تاريخ اليوم نسمع باضطهاد السود في أمريكا وقتل بعض المسلمين في الدول الأجنبية على الرغم من أن هذه الفئات تتمتع بالكرامة الإنسانية.
إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية هو حق مقدس ومكفول لجميع الأفراد وان اختلفوا بلونهم أو جنسهم أو عرقهم، وكما أن العائق الحقيقي الذي مازال موجود حتى تاريخ اليوم هو وجود بعض المجتمعات التي لم تصبغ الحماية الكافية لهذا الحق، ولم تضع عقوبات وجزاءات في حال تم الاعتداء على هذا الحق.
إن صور الحق في الكرامة الإنسانية عديدة، ومنها الحق في الكرامة الإنسانية عن طريق منع التعذيب، والاعتداء، والتمييز، والعنف وما إلى ذلك، وإن الثابت بأن هناك بعض من الدول وقد اتجهت إلى حماية ذلك الحق بصورة مباشرة عن طريق النص عليها بدستورها وقوانينها الوضعية، وهناك بعض الدول قد اكتفت بوضع عقوبات في حال تم الاعتداء على ذلك الحق دون الإشارة إليه بصورة مباشرة.
يتمحور البحث حول موضوع الحماية الدستورية للحق في الكرامة الإنسانية، فبداية سنبين ماهية الحق في الكرامة الإنسانية ونشأتها في الديانات السماوية والمواثيق الدولية ومن ثم سنتطرق إلى بيان بعض صور هذا الحق الكريم، وأخيراً سنقوم بطرح موقف التشريع الإماراتي من هذا الحق.
التنزيلات
المراجع
اولاً/ القرآن الكريم
ثانياً/ الكتب
i. د. برهان رزيق، الكرامة الإنسانية، وزارة الاعلام السورية ، الطبعة الأولى ، 2016
ثالثاً/ البحوث
i. الصالح، فواز. مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الاخلاقيات الحيوية (دراسة قانونية مقارنة). كلية الحقوق، جامعة دمشق المجلد 27، العدد الأول.
ii. د. شريف يوسف حلمي خاطر، الحماية الدستورية للكرامة الإنسانية (دراسة مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 18 المجلد 12 جامعة المنصورة، 2011.
iii. محمد عالي الجماني، الرؤية القرآنية لحقوق الإنسان من الخصوصية إلى الكونية، مجلة الحوار-2018.
رابعاً/ الدساتير
i. الدستور المصري المعدل لسنة 2019.
ii. الدستور الإماراتي لسنة 1972 مع تعديلاته.
خامساً/ القوانين
المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
سادساً/ الاتفاقيات الدولية
i. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1987.
ii. اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة, 1990.
iii. اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، 1948.
iv. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965.
v. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006.
سابعاً/ المواقع الالكترونية
i. https://www.jespro-sacredspace.org/node/187415 , Last visit: 21/07/2021, 7:51 PM.
https://www.jespro-sacredspace.org/node/187399 , Last visit: 21/07/2021, 9:20 PM.
ii. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/Torture_Prevention_Guide_ar.pdf , Last visit 30/03/2022 – 9:46 PM.
iii. https://ar.wikipedia.org/wiki/اليهودية , Last visit 12/04/2022 at: 7:56 PM.
iv. https://ar.wikipedia.org/wiki/الإعلان_العالمي_لحقوق_الإنسان, 12/04/2022, Last visit 8:02 PM.
v. https://www.icj-cij.org/ar, Last visit: 12/04/2022, 8:20 PM.
vi. https://www.anfasse.org/4362 Last visit 17/05/2022 at: 8:30 PM.
ثامناً/ الأحكام القضائية
i. حكم محكمة تمييز دبي، رقم 580/2018 جزاء – بتاريخ 30/7/2018.
ii. حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 1112/2019 جزاء – جلسة 20/1/2020.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.