مدى فاعلية الإصلاحات التشريعية في حماية أموال الدولة في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.95الكلمات المفتاحية:
الاصلاحات التشريعية، أموال الدولةالملخص
لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.
وقد اهتمت التشريعات بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.
تأتي هذه الدراسة , لتعنى بتسليط الضوء التعريف بمفهوم الاصلاحات التشريعية ,واثارها على التشريعات التي تعنى بحماية اموال الدولة التي تعد بمثابة عملية تشريعية دقيقة تحتاج الى الوقوف على مثالبها لانها لا تودي الى دائما الى تقويم مسار التشريع وهذا بدوره ينعكس سلبيا على الحماية المتوفرة .وتتضمن هذه الدراسة بيان الاصلاحات التي تعنى بحماية اموال الدولة , وهل حققت الغاية التي قصدها الشارع من وراء اقرارها؟.
فوجود الكثير من التعارض والتناقض بين أحكام القوانين التي تعنى بحماية أموال الدولة وأحكام مواد الدستور الحالي لسنة 2005 ، ، يثير كثيراً من الإشكالات والتساؤلات حول معالجتها.
التنزيلات
المراجع
I. د.ابراهيم عبد العزير شيحا ,النظام الدستوري اللبناني ,الدار الجامعية للطباعة والنشر ,بيروت ,1983 .
II. _________, الأموال العامة , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2006 .
III. د. إحسان حميد المفرجي واخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، بغداد 1990.
IV. د.احمد العزي النقشبندي ,تعديل الدستور ,الوراق للنشر والتوزيع ,2006.
V. د.انس جعفر ،القرارات الإدارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ،2005.
VI. د. اكرم نشأت إبراهيم، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال والجرائم المخلة بالثقة العامة، بغداد، 1972.
VII. د. ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري, دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1973.
VIII. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1986.
IX. عبد الفتاح مصطفى، قانون العقوبات اللبناني، الجزء الأول، الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة العربية، بيروت، 1972.
X. د.سيد صبري , مبادئ القانون الدستوري , المطبعة العالمية , القاهرة ,1949 .
XI. احمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
XII. د0 عبد الحميد متولي , الوسيط في القانون الدستوري , الاسكندرية , 1956 .
XIII. د. طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون ، القاهرة ، 1973 .
XIV. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، القانون الإداري ، القاهرة ،1963 – 1964 .
XV. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، منظمة نشر الثقافة القانونية، كوردستان العراق، 2009.
XVI. د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2009.
XVII. د0 محمد علي أحمد قطب , الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام , الطبعة الأولى , ايتراك للنشر والتوزيع , القاهرة , 2006 .
ثانيا" البحوث
I. د. شاب توما منصور، السلطة الإدارية المختصة باتخاذ القرار الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع1، مجلد 2، 1978.
II. عبد الرحمن الجوراني، المدلول الجنائي للموظف العام في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الرابع، السنة الخامسة، 1979.
III. د. غازي فيصل، مدى فاعلية قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 في حماية أموال الدولة",ص 5 , متاح على الموقع الالكتروني الآتي بتاريخ 2/3/2018,الساعة 5:8 م : www.nazaha.iq.
ثالثا: الرسائل والاطاريح
I. علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الإداري، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد، 1977.
II. علي حسين احمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد، 2000
رابعا": الدساتير
I. الدستور العراقي (القانون الأساسي) لعام 1925.
II. الدستور العراقي لعام1970 الملغي.
III. مشروع الدستور العراقي لعام 1990.
IV. قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
V. دستور العراق الحالي لعام2005.
خامسا": القوانين
I. قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 الملغى.
II. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
III. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل
IV. قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
V. قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة1986 الملغي
VI. قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.
VII. قانون المفتشين بموجب القانون رقم (57) لسنة 2004.
VIII. قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 الملغي .
IX. قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007.
X. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم21 لسنة 2008 المعدل
XI. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011.
XII. قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل
XIII. قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
XIV. قانون مكافحة غسیل الاموال العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
XV. قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015.
سادساً: المجاميع القضائية
I. مجلة قضاء محكمة التمييز، مجلد 5، س1971.
II. نشرة ديوان التدوين القانوني، ع1، س2، 1972.
III. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009.
خامساً: الإعلانات والاتفاقيات الدولية
I. اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة1789.
II. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 10/12/1948 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.