تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.214الكلمات المفتاحية:
جنيفالملخص
تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i]. ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدولي والوطني. احدى هذه الالتزامات تتجسد في تجريم المخالفات الجسيمة او ما يطلق عليه بجرائم الحرب (مخالفات قوانين واعراف الحرب). الايفاء بهذه الالتزامات ومن ضمنها تجريم المخالفات يتخذ اشكالا عدة تأتي في مقدمتها الموائمة التشريعية للقوانين الداخلية مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ممثلة باوراق بحثنا في اتفاقيات جنيف الاربع ومن ثم عملية نشر قواعد هذا القانون وتعليمه الى فئات المجتمع ونخص منهم بالذكر، صانعو السياسة، طلاب القانون والاعلام وفئة العسكريين.
ومع تغير النظام في العراق عام 2003 وما تبعه من تغييرات في النظام القانوني احدثها الحاكم المدني للعراق، والتي شملت جميع اوجه الحياة السياسية والاقتصادية واقل منها الاجتماعية. كان هناك سيل جارف من التشريعات ان صح تسميته. مثل العديد منها انتهاكاً لقاعدة الحماية المتعلقة بالناحية التشريعية لقوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال الحربي، وهي ان سلطة الاحتلال مقيدة في اصدار قوانين وتشريعات جديدة بان تكون اما لصالح المدنيين او تتعلق بالامن الحربي لدولة الاحتلال وافرادها[ii]. في حين ضمنت تشريعات اخرى حماية اكبر على صعيد حقوق الانسان والامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وبمجالات اخرى. ومع انتقال السلطة الى ايدي العراقيين في الثلاثين من تموز عام 2004 بدأ العراقيون برسم المعالم القانونية لعراق ما بعد العام 2003.
السؤال المطروح هل نحن بحاجة الى سن تشريعات جديدة في المجال الجزائي؟ الاجابة الوافية لا يمكن ان تكون بالنفي او الايجاب دون اعتماد منهج البحث العلمي وسنحاول في هذا البحث معرفة الاجابة فيما يخص موضوعاً بعينه وهو تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في القانون العراقي آملين في خطوة متقدمة بحث المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في البروتوكول الاول المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبرتوكول الاضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. هذا اذا ما علمنا بان العراق صادق على الوثيقة الاولى[iii] دون الثانية.
[i]ينظر وثيقة تبين الدول وتاريخ تصديقها على اتفاقيات القانون الدولي الانساني على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحتى 5/5/2011:
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf (accessed on July6,2011).
[ii] ينظر نص المادة/64 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ونص المادة/43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.
[iii] صادق العراق على البروتوكول الاضافي الاول بتاريخ الاول من نيسان 2010. ينظر هامش رقم (1).
التنزيلات
المراجع
اولاً: الكتب.
1. ابو النصر، د. عبد الرحمن.اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام1949وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ط1. 2000.غزة.
2. جون-ماري هنكرتس، دوز والد-باك. القانون الدولي الانساني العرفي. المجلد الاول: القواعد. اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي. القاهرة. 2005. متاح على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/customary-law-translations.htm (accessed on July17,2011).
3. الخلف.علي حسين، الشاوي. د. سلطان عبد القادر. المبادئ العامة في قانون العقوبات. القاهرة. ط2. 2010.
4. اللجنة الدولية للصليب الاحمر.دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الانساني.القاهرة.2011.متاح على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر.http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4028.htm (accessed on July 17, 2011).
5. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن43/173، الجلسة العامة 76، 9 ك1 1988، خلاصة وافية لمعايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، منشورات الامم المتحدة، نيويورك، 1993.
6. هندي، د. احسان. الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية الانسانية في اطار التشريع والاجتهاد القضائي السوري. ط1. دمشق. 1998.
ثانياً: البحوث.
1. ابو الوفا، د. احمد. الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الانساني. القانون الدولي الانساني. دليل التطبيق على الصعيد الوطني. نخبة من المتخصصين والخبراء. دار المستقبل العربي. 2003. القاهرة.
2. البياتي، د. بصائر. الاحتجاز التعسفي وحقوق الانسان. في الوثائق الدولية مع نظرة على الوضع في . منشور في مجلة دراسات قانونية. بيت الحكمة. ع س .
3. الزمالي، د. عامر. آليات تنفيذ القانون الدولي الانساني. القانون الدولي الانساني. دليل التطبيق على الصعيد الوطني. نخبة من المتخصصين والخبراء. دار المستقبل العربي. 2003. القاهرة.
4. الزمالي، د. عامر. القانون الدولي الانساني والتشريعات الوطنية. القانون الدولي الانساني: الواقع والطموح. دمشق. 2001.
5. ماريا تريزا دوتلي وشريف عتلم. تطبيق القانون الدولي الانساني على الاصعدة الوطنية. القانون الدولي الانساني: الواقع والطموح. دمشق. 2001.
ثالثاً: التقارير.
1. اللجنة الدولية للصليب الاحمر. ادماج القانون الدولي الانساني في القوانين الوطنية. 2010. ينظر:
http://www.icrc.org/ara/war-and-law/ihl-domestic-law/overview-domestic-law.htm(accessed on Oct.1, 2011).
2. اللجنة الدولية للصليب الاحمر. موجز وقائع قانونية.2010. ينظر:
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/implementation-ihl-factsheet-2010-10-27.htm
3. اللجنة الدولية للصليب الاحمر. الخدمات الاستشارية المقدمة من اللجنة الدولية في مجال القانون الدولي الانساني.29/10/2010. ينظر:
http://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm(accessed on Oct.1, 2011).
رابعاً: القوانين.
1. قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969. قاعدة التشريعات العراقية. متاحة على الشبكة الدولية للمعلومات.
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=120120012516407 (accessed on August 20, 2011).
2. قانون العقوبات العسكري النافذ رقم19 لسنة2007.منشور في الوقائع العراقية عدد4040في9/5/2007. متاح على الشبكة الدولية للمعلومات.
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=SUB&SC=070120089400316&PageNum=1 (August 2011).
3. مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 الخاصة بالاجراءات الجزائية، القسم 4.
4. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 الخاص بقانون العقوبات، القسم 3.
2- باللغة الانكليزية:-
اولاً: الكتب.
1. Commentry of GCI, GCII, GCIII, GCIV. available athttp://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/365-570061?OpenDocument (accessed on August 2011).
2. Gasser. Hans-Peter, International Humanitarian Law - An introduction, in: HAUG (Hans). Humanity for all, The International Red Cross and Red Crescent Moment.Henry Dunant Institute. 1993.
3. Glaser. Stefen. Droit International Conventionnel.Bruxelle,1970.
4. Lombois. Droit PenalInterational. 2 Mme. Edition. Dalloz.1971.
ثانياً: البحوث.
1. Amnesty International (AI). 2001. Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact or Implement Legislation. September 2001. Amnesty International. Index: IOR 53/018/2001. P. 3. available at http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/018/2001/en/1bab09b7-d8ef-11dd-ad8c-f3d4445c118e/ior530182001en.pdf (accessed on July 27, 2001).
2. CherifBassiouni. International Crimes Jus Cogens and ObligatioErgaOmnes. Law and Contemporary Problems. Vol.59. no. 4. Autumn. 1996. Duk University school of Law. P.256. available at http://www.sos-attentats.org/publications/bassiouni.jus.cogens.pdf (accessed on July 30, 2011).
3. Christopher C. Joyner. Arresting Impunity: The Case for Universal Jurisdiction in Bringing War Criminals to Accountability. Law And Contemporary Problems. Vol. 59: No. 4. Autumn 1996. P.168,169. available at http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?59+Law+&+Contemp.+Probs.+153+(Fall+1996) (accessed on August 4, 2011).
4. Claus Kress. War Crimes Committed in NIAC and the Emergency System of International Criminal Justice. Israel Yearbook on Human Rights. Vol. 30. 2000. P. 169. available at http://books.google.com/books?id=2g7G48JOhvQC&pg=PA169&lpg=PA169&dq=DINSTEIN+Yoram.The+Universality+Principle+and+War+Crimes&source=bl&ots=rHqnMC1cbr&sig=BZSrVZHuqdyrE2eT9dWNxZKoa7k&hl=en&ei=IsEvTrPsMI_RsgbAh-QL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (accessed on July 30, 2011).
5. George Duncan’s. Massacres and Atrocities of World War II. http://members.iinet.net.au/~gduncan/massacres.html (accessed on Sep.30, 2011).
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/018/2001/en/1bab09b7-d8ef-11dd-ad8c-f3d4445c118e/ior530182001en.pdf (accessed on July 27, 2001).
6. Human Right Watch. Universal Jurisdiction in Europe. June 2006. availableathttp://www.hrw.org/fr/node/11297/section/8#_ftn145 (accessed on August 1, 2011).
7. John H. Fried. Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory.American Journal of International Law(AJIL). Vol. 40, No. 2, Apr., 1946.
8. Knut Dormann& Robin Geib. The Implementation of Grave Breaches into domestic Legal Orders. Journal of International Criminal Justice( JICJ). Vol. 7, no. 4, September 2009.
9. Marko Divac Oberg. The absorption of grave breaches into war crimes law. International Journal of the Red Cross(IRRC). Vol. 91.No.873.March 2009.p.163. available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-873-divac-oberg.pdf (accessed on August 19, 2011).
10. Roemer Lemaître. Belgium rules the world: Universal Jurisdiction over Human Rights Atrocities. jurafalconis. jg 37. 2000-2001. nr 2. p. 255-282. available at http://www.law.kuleuven.be/jura/art/37n2/lemaitre.htm#N_53_ (accessed on August 1, 2011).
11. Roger O’Keefe. The Grave Breaches Regime and The Universal Jurisdiction. JICJ. Vol. 7. 2009.
ثالثاً: الوثائق:
1. قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (A/RES/64/117) في 16 كانون الاول 2009. متاح على الشبكة الدولية للمعلومات.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/468/83/PDF/N0946883.pdf?OpenElement(accessed on August 9, 2011). http://www.cambridge.org/resources/0521135818/9864_9864_Secretary-General+Report+Universal+Jurisdiction.pdf (accessed on August 9, 2011).
2. International Committee of the Red Cross(ICRC). Final Records of the Diplomatic Conference. Vol. II-B. Berne. http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Dipl-Conf-1949-Final_Vol-2-B.pdf (accessed on July 27, 2011).
3. International Committee of the Red Cross(ICRC).2003. Advisory Service on IHL. Information Kit.National Enforcement of the IHL .2003.available at http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xdj4g.htm (accessed on August 3,2011).
4. International Committee of the Red Cross(ICRC). 2010. Table Of NationalCommittees and Other National Bodies OnInternationalHumanitarian Law. available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/national-committes-icrc-30-09-2010.pdf (accessed on Sep.1,2011).
رابعاً: قضايا المحاكم الدولية.
1. ينظر حكم محكمة العدل الدولية في قضية Barcelona Traction بلجيكا ضد اسبانيا في 5 شباط 1970. الفقرة 33.
available at http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf (accessed on July 30, 2011).
2. ينظر حكم محكمة العدل الدولية في قضيةArrest Warrant الكونغو ضد بلجيكا. الفقرات 40، 61، 62).
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf (accessed on August 1, 2011).
خامساً: القوانين والاتفاقيات الدولية.
1. اتفاقيات جنيف الاربع والدول المصدقة عليها حتى 5/5/2011.
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf (accessed on July6,2011).
2. الكتيبات العسكرية لعديد الدول على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحسب الترتيب الابجدي.
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docsLight/src_IIMiMa#b ; http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter43_rule151 (accessed on July 17, 2011).
3. ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، المادة/5 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو. ينظر:
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp (accessed on July 16, 2011).
4. النظام الاساس لمحكمة يوغسلافيا السابقة. ينظر:
http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal (accessed on July 17, 2011).
5. النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ينظر:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm (accessed on July17,2011).
6. The Geneva Conventions Act 1957 (as amended). available at http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/18fd6374473918c3c1256b6d003097ca!OpenDocument
7. International Criminal Court Act 2001. available at http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/940fb595ea042785c1256aea003bf593!OpenDocument
8. Crimes Against Humanity and War Crimes Act, SC 2000, c 24. available at http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=crime+against+humanity+and+war+crimes+act&language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/ca/laws/stat/sc-2000-c-24/latest/sc-2000-c-24.html (August 2011)
9. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة لعام 1984.
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html (August 2011(
10. اتفاقية مناهضة اخذ الرهائن. اعتمدت في 17 كانون الاول 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 حزيران 1983. ينظر:
http://www.un.org/ar/sc/ctc/laws.html (accessed on Sep.30, 2011).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.