الحماية الإدارية لصغار السن في العراق دراسة مقارنة مع دولة الامارات العربية المتحدة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.412الكلمات المفتاحية:
مرافق الحماية الاجتماعية، صغار السن، الحماية الإدارية، دور الدولةالملخص
بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بالحماية الاجتماعية لصغار السن تعنى بتوفير كافة المتطلبات المستجدة، وإيجاد نظام قانوني يتناسب مع الحالات والظروف الحاصلة.
حتى بات واجب على الدولة في ظل هذه التحديات المعاصرة توفير كافة المتطلبات الضرورية لفئة صغار السن وبكافة الوسائل الممكنة وفاءاً للواجب الوطني في الرعاية والحماية لكافة المواطنين، ووفاءاً للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها كونها جزء لا يتجزاء من المجتمع الدولي، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال البحث، من خلال بيان اهم الانشطة التي تؤديها مرافق الحماية الاجتماعية المعنية بصغار السن وعرض السلطات الإدارية المختصة بمباشرة هذا النشاط، ومحاولة عرض اهم التشريعات التي تمثل أساس للحماية الإدارية المقدمة الى هذه الفئة وما قد يشوبها من عيوب او نقص، وذلك في اطار مقارنة مع دولة الامارات العربية المتحدة.
التنزيلات
المراجع
I. ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (الإمام العلامة). لسان العرب، ج 15، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 1956.
II. حميد سلطان علي الخالدي. الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل_ دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية وقوانين الاحوال الشخصية، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2013.
III. شريف سيد كامل. الحماية الجنائية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2001.
IV. عبد الرحيم محمد الكاشف. الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003.
V. علاء عكاب خلف. الدستور العراقي وانعكاساته على بناء الدولة وحقوق المواطن، بغداد: بحوث المؤتمر السنوي الثالث لقسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، 2012.
VI. غسان خليل. حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، بغداد: طبع على نفقة وزارة حقوق الانسان، 2005.
VII. فاطمة شحاته احمد زيدان. مركز الطفل في القانون الدولي العام، بلا سنة: دار الخدمات الجامعية، 2004.
VIII. ماهر صلاح علاوي وآخرون. حقوق الانسان والطفل والديمقراطية، بلا مدينة: طبع على نفقة جامعة تكريت، 2009.
IX. محمد ثامر. حقوق الانسان الاسرية والسياسية، ط1، بغداد: مطبعة الكتاب، 2013.
X. محمود محمد حمود. فقه الاحوال الشخصية، عمان: مؤسسة الوراق، 2000.
XI. محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى. القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية، ج2، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011.
XII. وسيم حسام الدين احمد. الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011.
ثانياً: البحوث والمحاضرات
I. جعفر عبد الأمير الياسين. التشرد في قوانين الاحداث العربية، كلية القانون_ جامعة بابل، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، العدد الأول، 2001.
II. عبد الكريم فتحي موسى. مفهوم القاصر والحدث والنائب عنهما في القانون العراقي، بحث مقدم الى محكمة استئناف الرصافة، غير منشور، بغداد: تشرين الاول لسنة 2012، ص 29.
III. وليد مرزة المخزومي. محاضرات في القانون الاداري ألقيت في جامعة بغداد كلية القانون، غير منشورة، بتاريخ 26/2/2018.
ثالثاً: التشريعات
التشريعات العراقية
XIII. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
XIV. قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 النافذ.
XV. قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 النافذ.
XVI. قانون تصديق اتفاقية حقوق الطفل رقم (3) لسنة 1994 النافذ.
XVII. قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل والنافذ.
XVIII. القانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل.
XIX. قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2010.
XX. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 النافذ.
XXI. قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 النافذ.
*الأنظمة
XXII. نظام رعاية الاحداث رقم (52) لسنة 1964 (الملغى).
XXIII. نظام دار تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971 النافذ.
XXIV. نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 النافذ.
تشريعات الامارات العربية المتحدة
XXV. دستور الامارات العربية المتحدة، لسنة 1971 النافذ.
XXVI. قانون حقوق الطفل رقم (3) لسنة 2016 النافذ.
XXVII. قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة 2001 النافذ.
XXVIII. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006 النافذ.
I. قانون حقوق المعاقين رقم (29) لسنة 2006 النافذ.
XXIX. قانون رعاية أطفال مجهولي النسب رقم (1) لسنة 2012 النافذ.
خامساً: المقابلات
XXX. أ. صادق عبد الواحد البهادلي، مدير قسم المنظمات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
XXXI. أ. غسان تركي كريم، مدير دائرة الاحتياجات الخاصة في محافظة بغداد.
سادساً: المواقع الرسمية
XXXII. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، www.molsa.gov.iq .
XXXIII. الموقع الالكتروني لقوانين وتشريعات العراق،
XXXIV. http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/8546.htm.
XXXV. الأمم المتحدة لحقوق الانسان، https://www.ohchr.org .
XXXVI. وزارة العدل في الامارات العربية المتحدة، بوابة التشريعات،
XXXVII. https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html .
XXXVIII. وزارة تنمية المجتمع في الامارات، http://www.mocd.gov.ae .
XXXIX. وزارة الداخلية لدولة الامارات العربية المتحدة،
moi-cpc.ae/AR/Default.aspx.
XL. هيئة تنمية المجتمع في امارة دبي، https://www.cda.gov.ae.
XLI. أمارة ابو ظبي www.abudhabi.ae- أمارة الشارقة
www.ssd.gov.ae .
XLII. حقوق الانسان في الامارات المتحدة، https://ar.wikipedia.org/wik.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.