تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 54/اتحادية/2017 (التعديلات الدستورية المؤقتة لدستور جمهورية العراق لعام 2005)

المؤلفون

  • مصدق عادل طالب, أ.م.د كلية القانون / جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.70

الكلمات المفتاحية:

التعديلات الدستورية المؤقتة، دستور العراق لعام 2005

الملخص

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].

ولقد استندت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أعلاه إلى العديد من الأسس:

الأساس الأول: تفسير أحكام المادة (142) من الدستور[ii]، وذلك بتحليل الغرض من صياغتها، إذ إنَّ هذه المادة شُرعت بالاستناد إلى الظروف التي تستدعي تامين مصلحة مكونات الشعب الرئيسية في المجتمع العراقي، والمتمثلة باشتراط إجراءات وخطوات تختلف عن الإجراءات والخطوات المحددة في المادة (126) من الدستور، ومن ثم يتمثل الاعتبار الأول في مراعاة مصلحة المكونات التي جاءت هذه المادة لضمان حقوقها.

أما الأساس الثاني فيتجسد في تحليل الشرط الوارد في الفقرة (خامساً) من المادة (142) من الدستور التي تنص على (يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة).

 

1 جاء اصدار هذا القرار على إثر طلب التفسير المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بموجب الكتاب المرقم م.خ 1/3/216 في 11/5/2017 فيما يعرض على هيئة رئاسة المجلس من مقترحات تقدم من (1/5) من أعضاء مجلس النواب لتعديل مادة أو مادتين من مواد الدستور، وفيما إذا كان ينبغي التعامل معها وفق الآليات المرسومة في المادة (126) من الدستور ام وفق الآليات المرسومة في المادة (142) منه.

2  تنص المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مُدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مُقرة بموافقة الأغلبية (المُطلقة) لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مُدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب . رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه (ثلثا) المصوتين في(ثلاث) محافظات أو أكثر . خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة)

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

جاء اصدار هذا القرار على إثر طلب التفسير المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بموجب الكتاب المرقم م.خ 1/3/216 في 11/5/2017 فيما يعرض على هيئة رئاسة المجلس من مقترحات تقدم من (1/5) من أعضاء مجلس النواب لتعديل مادة أو مادتين من مواد الدستور، وفيما إذا كان ينبغي التعامل معها وفق الآليات المرسومة في المادة (126) من الدستور ام وفق الآليات المرسومة في المادة (142) منه.
2 تنص المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مُدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مُقرة بموافقة الأغلبية (المُطلقة) لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مُدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب . رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه (ثلثا) المصوتين في(ثلاث) محافظات أو أكثر . خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة)
3 وينتقد بعض الفقهاء صياغة المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 في العديد من الوجوه أولها: انه في الوقت الذي الزمت فيه مجلس النواب بتشكيل اللجنة في بداية عمل المجلس، إلا انها بالمقابل لم تحدد تاريخاً دقيقاً ومحدداً لتشكيل هذه اللجنة، فيما يتمثل ثاني الانتقادات الموجهة الى هذه المادة في انها لم تحدد الاجراء الواجب فرضه عند عدم انجاز اللجنة للتعديلات خلال مدة (4) اشهر المحددة، اذ اوشكت الدورة الانتخابية الأولى على الانتهاء وتم تحديد موعد الانتخابات للدورة النيابية الرابعة بتاريخ 12/5/2018 ولم يتم اكمال التعديلات الدستورية المؤقتة. للمزيد ينظر: د. حميد حنون خالد – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق- مكتبة السنهوري- 2012 ص221.
4 قد يعترض البعض على الحكم المذكور ويذهب برأي مخالف لرأينا المذكور أعلاه على أساس أنَّ النص المذكور جاء بصورة مطلقة والنص المطلق يجري على إطلاقه، وللرد على هذا الراي نقول ابتداءً أنه لا اجتهاد في مورد النص، ومن ثم طالما اتجهت الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري التأسيسي (الإباء المؤسسين) إلى إكمال التعديلات الدستورية في بداية الدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب، لذا فمن مفهوم المخالفة فإنه ليس بالإمكان اللجوء إلى هذه التعديلات الدستورية المؤقتة في الدورات الانتخابية اللاحقة لمجلس النواب، وبخلافه يكون هناك انتهاكاً للنصوص الدستورية وخروجاً على إرادة الآباء المؤسسين للدستور.
5 محمد يوسف السعدي- المحكمة الاتحادية العليا العراقية والالتزام بقواعد التفسير القانوني (قرار التعديلات الدستورية انموذجاً)- مقالة منشورة على موقع المنظمة العربية للقانون الدستوري على الرابط الالكتروني الاتي: http://dustour.org.
6 جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 85/اتحادية/2016 في 8/11/2016 إن القاعدة الدستورية والفقهية المعتمدة في تفسير النصوص تقضي بعدم جواز التوسع بالاستثناء، اذ إنَّ الإستثناء لا يجوز القياس عليه كما هو ثابت، وإن الضرورة تقدر بقدرها.

التنزيلات

منشور

21-03-2019

كيفية الاقتباس

طالب مصدق عادل. 2019. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 54 اتحادية 2017 (التعديلات الدستورية المؤقتة لدستور جمهورية العراق لعام 2005)". مجلة العلوم القانونية 33 (2): 527-35. https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.70.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 224

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.