الادارة المؤقتة للاموال الموضوعة تحت الحراسة

Authors

  • حيدر فليح حسن, أ.م.د كلية القانون / جامعة بغداد
  • نسرين غانم حنون كلية القانون / جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v2is.150

Keywords:

الادارة المؤقتة, الحراسة

Abstract

The interim administration is an application of the idea of ​​management required by certain circumstances, which are necessary and urgent, and most laws, especially the laws we have compared (the French Civil Code and the Egyptian civil law and the Iraqi civil law) did not regulate the idea of ​​interim administration accurately, This idea is interrelated, but this idea is highlighted whenever a temporary administrator is needed.

It is often necessary to maintain a financial or financial burden that is impossible for the owner to manage his own money for one reason or another, the appointment of a temporary manager who manages these funds, we find the legislator resort in such a case to appoint a manager to temporarily save and manage the funds, The appointment of the interim director in the event that the legislator does not provide for his appointment.

In the idea of ​​interim administration, we find a wide application of the idea of ​​the work of the Department as the need arises to put money under guard when there is a dispute, claiming the existence or right of two or more people, and the task of the guard is to keep the thing and maintain and manage until the dispute is resolved, The reason for this is the right of the person to prove it to him. The reason for the guard may be the signing of a reservation on the matter. A guard is needed until the execution procedures are completed. The guard may be in agreement with the contestants.

And thus require the need to search divided by two requirements we allocate the first requirement of the concept of custody and types, and we meet the second requirement for the work of management issued by the guard.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

أ – الكتب :-
1 – أبن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ج6وج4 ، 1959 .
2 – الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1974 .
3 – د. أسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة للحق ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، ط1 ، 1985 .
4 – د. أنور العمروسي ، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية ، ج5 ، دار العدالة ، القاهرة ، ط4 ، بدون سنة طبع .
5 – د. رمضان أبو السعود ، عقد الإيجار ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 .
6 – د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 .
7 – د. محمد حسين خليل حسين ، المسؤولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ، القاهرة ، ط1 ، 2005 .
8 – د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسماة ، ج1 ، منشاة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 2005 .
9 – القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، بغداد ، ط1 ، 2005 .
10 – د. محمود عبد الرحمن محمد ، الوسيط في شرح أحكام عقد الأيجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 1998 .
11 – د. محي الدين أسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الأسلامية والقوانين العربية ، ط2 ، بدون مكان وسنة طبع .
12 – د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ط1 ، 2015 .
13 – د. عبد الزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع ، العقود الواردة على العمل ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2004 .
ب – الرسائل
1 – عماد جواد كاظم ، الحراسة القضائية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1987 .
2 – د. محمد السعيد رشدي ، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، عين شمس ، 1983 .
ج – القوانين
1 – القانون المدني الفرنسي لعام 1804 .
2 – القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
3 – القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
4 – قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
5 – القانون المدني الفرنسي بالعربية ، طبعة دالوز الثامنة بعد المئة ، 2009 ، جامعة القديس .
6 – قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 .
الهوامش
1 – د. محي الدين أسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الأسلامية والقوانين العربية ، ط2 ، بدون سنة ومكان طبع ، ص179 .
2 – ابن منظور لسان العرب ، ج1 ، دار صادر بيروت ، 1959 ، مادة ( درس) ، ص48 .
3 – د. أنور العمروسي ، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية ، ج5 ، دار العدالة ، القاهرة ، ط4 ، بدون سنة طبع .ص 488
4 - ينظر المادة (935) مدني عراقي .
5 – ينظر المواد (952/1) مدني عراقي والمادة (148/1/م/) مرافعات مدنية عراقي .
6 – ينظر المادة (961/1) مدني عراقي والمادة (147) مرافعات مدنية عراقي .
7 – د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد العقود المسماة ، ج1 ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 2005 ، ص748 .
8 – أستئناف مختلط ، 28 /مارس /1936 ، مجلة المحاماة ، س18 ، رقم 97 ، رقم 204 ، نقلا عن د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص75 ، الهامش رقم (11) .
9 – الطعن رقم 1063 ، السنة 58 ق ، جلسة 28/5/1990 ، نقلا عن د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص753 ، الهامش رقم (1) (ا) .
10 – نقض إجتماعية ، 5 آذار /مارس /1956 ، نشرة مدنية 17 ، رقم 256 ، مشار اليه في القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مطبعة دالوز ، الثامنة بعد المئة ، 2009 ، ص1885 .
11 – القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، بغداد ، ط1 ، 2005 ، ص183 .
12 – الطعن رقم 1014، س 51 ق ، جلسة 8/5/1998 ، مشار اليه د. أنور العمروسي ، مرجع سابق ، ص489 .
13 – القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص183 .
14 – د. أنور العمروسي ، مرجع سابق ، ص482 .
15- المرجع السابق ، ص482 .
16 – قرار رقم 167 / مستعجل / 1992 في 21/4/1992 ، أشار اليه القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص184 .
17 – نقض تجارية ، 15 شباط ، فبراير 1983 نشرة مدنية 17 ، رقم 66 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص183 .
18 – القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص183 .
19 – القرار التمييزي رقم 296 /مستعجل /1993 ، صادر بتاريخ 20 /6/1993 ، أشار اليه ، القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، 183 -184 .
20 – هناك نوع آخر من أنواع الحراسة وهو الحراسة القانونية ، إلا أنها تقع خارج نطاق بحثنا إذ أن القانون نص عليها وتولى تنظيمها ، فهي الحراسة التي يقررها القانون بنص خاص دون حاجة الى حكم من القاضي أو أتفاق بين الأفراد ، إذ يخول القانون أحد الموظفين تعيين حارس ، ومن الحراسة القانونية ما نصت عليه المادة (65) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 ، من تخويل القائم بالتنفيذ إيداع أموال المدين المحجوزة في يد عدل أو إقامة حارس عليها ، وما نصت عليه المادة (241) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، للمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر : عماد جواد كاظم ، الحراسة القضائية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1987 ، ص29 وما بعدها .
21 – ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، مرجع سابق ، ص299 ، نفس المعنى ، الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1974 ، ص423 .
22 – د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 ، ص189 .
23 – د. أسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة للحق ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، ط2 ، 1985 ، ص145 .
24 – تنص م (91 / أولا ) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 على أنه : " لا يباع من الأموال المنقولة العائدة للغائب أو المفقود الا ما هو قابل للتلف أو يستوجب الصرف أو المؤونة . ثانيا : لا يجوز شراء مال بأسم الغائب أو المفقود الا ما يقتضي لإدامة أمواله وإدارتها . "
25 – د. محمد السيد رشدي ، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، عين شمس ، 1983 ، ص163 .
26 – المرجع السابق ، ص183 .
27 – أنظر المواد من (40- 92) من قانون رعاية القاصرين العراقي .
28 – أنظر المادة (829/ 1) مدني مصري والمادة (1065) مدني عراقي .
29 – أنظر المادة (97) مدني عراقي .
30 – أن القانون المدني الفرنسي يخضع الحارس القضائي لجميع الالتزامات التي ترتبها الحراسة الأتفاقية ، وهذا مانصت عليه المادة (1963) مدني فرنسي والتي جاء فيها : " .... وفي الحالتين يخضع الشخص الذي يودع لديه الشيء لكن الالتزامات التي ترتبها الحراسة الأتفاقية " .
31 – تنص المادة (1962) مدني فرنسي على أنه : " ..... فيجب على الحارس أن يبذل في سبيل المحافظة على الأمتعة المحجوزة العناية التي يبذلها الأب الصالح .... " .
32 – نقض مدنية 1 ، 2 شباط / فبراير 1985 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 80 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص1884 .
33 – نقض مدنية 1 ، 17 شباط / فبراير / 1998 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 64 ، مرجع سابق ، ص1885 .
34 – المجموعة التجارية 20 أيلول / سبتمبر / 1997 ، رقم 237 ، مرجع سابق ،1885
35 – نقض تجارية ، 13 تشرين الأول / نوفمبر / 2001 ، نشرة مدنية 17 ، رقم 177 ، مرجع سابق ، ص1884 .
36 – نقض مدنية 2 ، 2 تموز / يوليو/ 1997 ، نشرة مدنية 11 ، رقم 213 ، مرجع سابق ، ص1889 .
37 – نقض مدني 10 /1/ 1991 الطعن رقم 321 لسنة 53 ق ، أشار إليه د. محمود عبد الرحمن محمد ، الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 1998 ، ص123 .
38 – الطعن رقم 950 لسنة 46 ق ، جلسة 9/5/1981 ، أشار إليه د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص879 ، الهامش رقم (1) (أ) .
39 – د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص879 .
40 – الطعن رقم 1022 س 51 ق ، تاريخ 25 /6/1985 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، عقد الإيجار ، مرجع سابق ، ص146 ، الهامش رقم (1) .
41 – الطعن 2088 ، لسنة 35 ، بتاريخ 12/12/1984 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص 147 ، هامش رقم (1) .
42 – د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص882 .
43 – د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص796 -797 .
44 – طعن رقم 1931 لسنة 52 ق ، جلسة 25 /5/ 1989 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص146 .
45 – استئناف مختلط ، 8 /3/1945 ، أشار إليه محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص239 ، الهامش رقم (2) .
46 – محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص216 .
47 – المرجع السابق ، ص217-218 .
48 – قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية ، 14/12/1994 ، أشار إليه د. محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص188 .
49 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص188 .
50 – تنص المادة (724) مدني عراقي على أنه : " ليس لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات مالم يوجد نص يقضي بغير " .
51 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص198 .
52 – ينظر م (11) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .
53 – أستاذنا الدكتور عباس ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ط1 ، 2015 ، ص248 .
54 – المرجع السابق ، ص250 .
55 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص190 .
56 – تنص المادة (105/1) من القانون المدني العراقي على أنه : " عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذ لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير " .
57 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص192 .
58 – ينظر المادة (1956) مدني فرنسي ، والمادة (738) مدني مصري ، والمادة (148/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .
59 – نقض مدنية 1 ، 31 آذار/ مارس /1971 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 118 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص1886

Downloads

Published

2019-07-06

How to Cite

حسن حيدر فليح, and حنون نسرين غانم. 2019. “الادارة المؤقتة للاموال الموضوعة تحت الحراسة”. Journal of Legal Sciences 32 (5): 176-201. https://doi.org/10.35246/jols.v2is.150.

Similar Articles

21-30 of 30

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)