الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.176الكلمات المفتاحية:
لمجلس شورى الدولةالملخص
يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات العامة بينما تختص محكمة قضاء الموظفين بنظر طعون الموظفين في قرارات فرض العقوبات الانضباطية وفي الدعاوى الناشطة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين خدمة أخرى.
وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق.
وساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم.
وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة.
وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي.
التنزيلات
المراجع
I. د. علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2017.
II. عيسى تركي خلف الجبوري، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2011.
III. د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق، دار المرتضى، ط2، بغداد، 2014.
IV. د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، دار السنهوري، ط1، بغداد، 2015.
V. د. وسام صبار العاني، تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون – جامعة بغداد، العدد الثاني، 2013.
الدساتير والقوانين ومجاميع الأحكام:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
II. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.
III. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013.
IV. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.
V. قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.
VI. قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.
VII. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
VIII. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للأعوام 2007، 2008، 2011، 2012، 2013.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.