اثر الظروف الاستثنائية على الحريات الشخصية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.202الكلمات المفتاحية:
الحريات الشخصيةالملخص
قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية تهدد سلامتها، كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير حماية للنظام العام باستخدام القواعد والإجراءات العادية. وفي هذه الحالة لابد ان تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف، وذلك من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهتها.
ولما كانت الظروف الاستثنائية من شأنها المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد الشخصية التي يكفلها الدستور، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد القيود الواردة عليها. مع الاشارة على الضمانات لهذه الحريات من اجل أن لا تتعسف السلطة في اصدار قراراتها واوامرها بهذا الشأن.
التنزيلات
المراجع
أولاً:- الكتب :-
I. د. احمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
II. د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
III. اظنين خالد عبدالرحمن، ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
IV. ايمسن، أصول الحقوق الدستورية، ترجمة محمد عادل زعيتر، مطبعة العصرية، القاهرة، دون سنة طبع.
V. د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
VI. د. حقي اسماعيل، الرقابة على اعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج129، دار الموسوعات العربية، القاهرة، 1982.
VII. د. حميد حنون خالد، الوظيفية التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، دار عطوه، دون مكان نشر، 1981.
VIII. دافيد بيتهام، كيفن بويل، الديمقراطية أسئلة واجوبة، منظمة يونسكو، 1996.
IX. د. سعاد الشرقاوي، نسبة الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج 76، القسم الثالث، القاهرة، 1980.
X. د. عبدالعزيز محمد سالمان وأخرون، الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة الإسلامية، ط1، المعهد الدولي لحقوق الإنسان، 2005.
XI. د. عثمان خليل، القانون الدستوري(المبادئ الدستورية العامة)، ك1، مطبعة مصرية- القاهرة، 1956.
XII. د. عصام الدبس، النظم السياسية (الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها)، ك6، ط1، دار الثقافة، عمان، 2012.
XIII. د. علي مجيد حسون العكيلي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات في ظل حالة الضرورة، ط1، المركز القومي للاصدارت القانونية، القاهرة، 2015.
XIV. د. علي يوسف الشكري، د. محمد علي الناصري، محمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، بغداد، 2008.
XV. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار الجامعة، 2010.
XVI. د. مازن ليلو راضي، د. حيدر ادهم عبدالهادي، المدخل لدراسة حقوق الانسان، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، 2010.
XVII. د. مجدي محمود محب حافظ، كنوز مصر للأحكام (أحكام المحكمة الدستورية العليا، أحكام المحكمة الادارية العليا)، ج4، دار محمود، القاهرة، بدون سنة طبع.
XVIII. د. محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2011.
XIX. د. محمد علي حسونة، الضبط الاداري واثرة في الحريات العامة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014.
XX. د. محمد يوسف علوان، د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان (الحقوق المحمية )، ج 2، دار الثقافة، عمان، 2011 .
XXI. موريس نخلة، الحريات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999.
XXII. ميدار لويس، اثر التطور التكنلوجي على الحريات العامة، ج233، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، دار العربية للموسوعات، بدون مكان طبع، 1981.
ثانياً:- الرسائل والاطاريح
I. أقبال عبدالعباس يوسف خالد، النظام العام بوصفه قيداً على الحريات العامة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2009.
II. جفلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة جزائر، 2005.
III. رافع خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1997.
IV. محمد قاسم الناصر، الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،2002.
V. مروج هادى الجزائري، الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004.
ثالثاً:- البحوث
I. د. سيفان باكراد ميسروب، حرية السفر والتنقل، مجلة الرافدين للحقوق، م(11)، عدد (42)، لسنة 2009.
II. د. محمد عزت فاضل الطائي، الرقابة القضائية على إعلان الطوارئ، مجلة العلوم القانونية، المجلد (31) ، العدد (2)، 2016، ص295-296.
رابعاً:- المواثيق الدولية والاقليمية والدساتير والقوانين والأوامر
• المواثيق الدولية والاقليمية:-
I. الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لسنة 1950.
II. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
III. الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.
• الدساتير:-
I. الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.
II. دستور مصر لسنة 2014.
III. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
• القوانين:-
I. قانون السلامة الوطنية العراقي رقم (4) لسنة 1965.
II. قانون الطوارئ الفرنسي رقم (55-385) لسنة 1955 .
III. قانون الطوارئ المصري رقم (162) لسنة 1958.
• الأوامر:-
I. أمر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة 2004.
خامساً:- المواقع الالكترونية:-
• المواقع الفرنسية:-
I. Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 قرار منشورة على الموقع الالكتروني www.conseil_constitutionnel.fr.
II. examen-projet، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.vie-publique.fr.
III. La loi d'urgence français n ° (55-385) pour l'année 1955، قانون منشور على الموقع الالكتروني http://www.legifrance.govu.fr .
IV. Sécurité ou libertés publiques : faut-il choisir?، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.lemonde.fr.
• المواقع العربية:-
I. أياد خلف محمد، أيمان عبد كريم، الحماية التشريعية للحريات العامة، بحث منشور على موقع الكتروني www.iqsj.net.
II. قانون الطوارئ الفرنسي.... صلاحيات استثنائية للأمن، مقال منشور على الموقع الالكتروني www.albalad.com.
III. د. هيثم المالح، حالة الطوارئ واثرها على حقوق الإنسان، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.google.iq ، تاريخ الدخول 15/10/2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.