جريمة الإبادة الجماعية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.223الكلمات المفتاحية:
الابدة الجماعيةالملخص
تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد
البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو
بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه
الجرائم الإنسانية.
وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم
تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة
في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج الذي حدد تلك الجرائم الدولية
بأنها "القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد
أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب
سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا
.) لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها ) 1
وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام 1991
الجرائم ضد الإنسانية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى
نطاق واسع، وأوضحت أن كل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك من
الانتهاكات التالية لحقوق الإنسان بصورة منتظمة أو على نطاق جماعي وهي:
"القتل العمد، والتعذيب، وإخضاع الأشخاص لحالة الرق أو العبودية أو السخرة
أو الإبقاء على هذه الحالة والاضطهاد لأسباب اجتماعية أو عرقية أو دينية أو
." ثقافية، أو يأمر بارتكاب أو يرتكب جريمة إبعاد السكان أو نقلهم عنوة يعاقب" 2
وتعد جريمة الإبادة الجماعية إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري،
بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك
لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في
كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية
أو قبلية… الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو
الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل
للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في
حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته.
وتشكل الإبادة الجماعية نوعاً من السادية يبرز أخطر ما في النفس البشرية
من وحشية ضارية وشذوذٍ عند فاعلها، كما أنها تعد أحد صور الجرائم الدولية
التي تستوجب معاقبة مرتكبيها والتعاون الدولي لمحاربتها والقضاء عليها.
التنزيلات
المراجع
القاهرة، 1999
٢ أشرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولى، دار النهضة
العربية، الطبعة الثانية، مصر، ١٩٩٩.
٣- اشرف فايز اللمساوى، المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، السنة
٢٠٠٦، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر.
٤ حسام علي الشيخة: جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة،
الاسكندرية، ٢٠٠٤
٥ ضاري خليل محمود، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون
أم قانون الهيمنة، ط لم ترد، السنة ٢٠٠٧، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر.
٦ عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار
المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٢،
٧- عبد الرحمن توفيق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار
وائل، عمان، 2006
٨- عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي والقسم العام، ج ١، دار شمس المعرفة،
القاهرة، ١٩٩٣،.
٩- عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، د. ط، س 2005
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.
١- عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ٢٠٠٥.
١١- عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، ط لم ترد، السنة ٢٠٠٥،
دار النهضة العربية، مصر.
١٢- عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولى، ط لم ترد، السنة ٢٠٠٥،
دار النهضة العربية، مصر.
١٣ عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠٠٣.
١٤- علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة،
2008
١٥- على صادق أبوهيف: القانون الدولي العام، منشأة دار المعارف،
الإسكندرية، بدون سنة نشر.
١٦- علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، إيتراك
للطباعة والنشر مصر الجديدة.
١٧- فتوح عبدا لله الشاذلى، القانون الدولي الجنائي، الكتاب الأول، أوليات
القانون الدولي الجنائي النظرية العامة للجريمة الدولية، د ط، سنة ٠٢٠٠١.
١٨- محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات
الأردني.
١٩- محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة
الاسكندرية، ٢٠٠٧.
٢٠ محمد ماهر عبد الواحد: جريمة الإبادة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الحادي
عشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، ٢١، ٢٠ مايو ٢٠٠٣.
٢١ محمود شريف بسيونى، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام
واليات الإنفاذ الوطني للنظام الاساسى، الطبعة الأولى، السنة ٢٠٠٤، دار
الشروق، مصر.
الوثائق
٢٢ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في
نيويورك خلال الفترة من ٣ إلى ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.
٢٣- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقمة ٣٥٣/ هيئة عامة/٢٠١١،
مجلة المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية العدد (٧) الناشر صادق
جعفر الانباري، بغداد ٢٠١١، ص ١٩.
٢٤ وثيقة الأمم المتحدة: وثيقة الأمم المتحدة.(ASPS)IPP- ICC)
المصادر الأجنبية
Lawrence J. Leblanc: The United States and the Genocide Convention, Duke University Press, London, 1991.
Leo Kuper: International Action against Genocide, Minority Rights –26Group, 1984.
–Prize Roy Gutman: A Witness to Genocide: The 1993 Pulitzer –27Winning Dispatches on the ethnic cleansing of Bosnia, Macmillan Publishing Company, New York, 1993
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.