تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 54/اتحادية/2017 (التعديلات الدستورية المؤقتة لدستور جمهورية العراق لعام 2005)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.70Keywords:
التعديلات الدستورية المؤقتة, دستور العراق لعام 2005Abstract
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].
ولقد استندت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أعلاه إلى العديد من الأسس:
الأساس الأول: تفسير أحكام المادة (142) من الدستور[ii]، وذلك بتحليل الغرض من صياغتها، إذ إنَّ هذه المادة شُرعت بالاستناد إلى الظروف التي تستدعي تامين مصلحة مكونات الشعب الرئيسية في المجتمع العراقي، والمتمثلة باشتراط إجراءات وخطوات تختلف عن الإجراءات والخطوات المحددة في المادة (126) من الدستور، ومن ثم يتمثل الاعتبار الأول في مراعاة مصلحة المكونات التي جاءت هذه المادة لضمان حقوقها.
أما الأساس الثاني فيتجسد في تحليل الشرط الوارد في الفقرة (خامساً) من المادة (142) من الدستور التي تنص على (يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة).
1 جاء اصدار هذا القرار على إثر طلب التفسير المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بموجب الكتاب المرقم م.خ 1/3/216 في 11/5/2017 فيما يعرض على هيئة رئاسة المجلس من مقترحات تقدم من (1/5) من أعضاء مجلس النواب لتعديل مادة أو مادتين من مواد الدستور، وفيما إذا كان ينبغي التعامل معها وفق الآليات المرسومة في المادة (126) من الدستور ام وفق الآليات المرسومة في المادة (142) منه.
2 تنص المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مُدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مُقرة بموافقة الأغلبية (المُطلقة) لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مُدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب . رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه (ثلثا) المصوتين في(ثلاث) محافظات أو أكثر . خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة)
Downloads
References
2 تنص المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005على أنْه (أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مُدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مُقرة بموافقة الأغلبية (المُطلقة) لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مُدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب . رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه (ثلثا) المصوتين في(ثلاث) محافظات أو أكثر . خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة)
3 وينتقد بعض الفقهاء صياغة المادة (142) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 في العديد من الوجوه أولها: انه في الوقت الذي الزمت فيه مجلس النواب بتشكيل اللجنة في بداية عمل المجلس، إلا انها بالمقابل لم تحدد تاريخاً دقيقاً ومحدداً لتشكيل هذه اللجنة، فيما يتمثل ثاني الانتقادات الموجهة الى هذه المادة في انها لم تحدد الاجراء الواجب فرضه عند عدم انجاز اللجنة للتعديلات خلال مدة (4) اشهر المحددة، اذ اوشكت الدورة الانتخابية الأولى على الانتهاء وتم تحديد موعد الانتخابات للدورة النيابية الرابعة بتاريخ 12/5/2018 ولم يتم اكمال التعديلات الدستورية المؤقتة. للمزيد ينظر: د. حميد حنون خالد – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق- مكتبة السنهوري- 2012 ص221.
4 قد يعترض البعض على الحكم المذكور ويذهب برأي مخالف لرأينا المذكور أعلاه على أساس أنَّ النص المذكور جاء بصورة مطلقة والنص المطلق يجري على إطلاقه، وللرد على هذا الراي نقول ابتداءً أنه لا اجتهاد في مورد النص، ومن ثم طالما اتجهت الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري التأسيسي (الإباء المؤسسين) إلى إكمال التعديلات الدستورية في بداية الدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب، لذا فمن مفهوم المخالفة فإنه ليس بالإمكان اللجوء إلى هذه التعديلات الدستورية المؤقتة في الدورات الانتخابية اللاحقة لمجلس النواب، وبخلافه يكون هناك انتهاكاً للنصوص الدستورية وخروجاً على إرادة الآباء المؤسسين للدستور.
5 محمد يوسف السعدي- المحكمة الاتحادية العليا العراقية والالتزام بقواعد التفسير القانوني (قرار التعديلات الدستورية انموذجاً)- مقالة منشورة على موقع المنظمة العربية للقانون الدستوري على الرابط الالكتروني الاتي: http://dustour.org.
6 جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 85/اتحادية/2016 في 8/11/2016 إن القاعدة الدستورية والفقهية المعتمدة في تفسير النصوص تقضي بعدم جواز التوسع بالاستثناء، اذ إنَّ الإستثناء لا يجوز القياس عليه كما هو ثابت، وإن الضرورة تقدر بقدرها.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.